اختصاص
|
محكمة البداءة هي المختصة بنظر إصدار القرار بالتنفيذ بالنسبة للأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية عملاً بحكم المادة (الثالثة) من قانون تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية رقم 30 لسنة
|
اعادة المدعي الى العمل بموجب قرار حكم مكتسب الدرجة القطعية بالغاء الامر الاداري الذي انهى خدمته يترتب عليه اعادة المدعى الى عمله السابق بنفس الراتب الذي كان يتقاضاه قبل انهاء خدمته.
|
طلب تصحيح القرار المنفذ لايؤخر التنفيذ لأن التأخير محدد بالحالات الواردة في المادة (53) من قانون التنفيذ.
|
اذا ثبت بكتاب رسمي من جهة رسمية بيع المدين لسهام له في العقار وقبضه بدل المبيع فعلى المنفذ العدل الاستجابة لطلب الدائن برفع التسوية لتسديد الدين عملاً بالمواد (2/اولاً,32)من قانون التنفيذ.
|
اذا كان تبليغ المدين بالاضبارة الاولى غير صحيح لتبليغه على دار غير داره فتبطل الاجراءات التنفيذية كلها ويعاد تبليغه بالاخبارية الاولى.
|
اذا كان تبليغ المدين بالاضبارة الاولى غير صحيح لتبليغه على دار غير داره فتبطل الاجراءات التنفيذية كلها ويعاد تبليغه بالاخبارية الاولى.
|
نقض الحكم المنفذ كلياًيعيد الحالة الى ما قبل التنفيذ والنقض الجزائي للحكم يجعل التنفيذ مقتصراً على الجزء المكتسب درجة البتات من الحكم المنفذ.
|
يلتزم المتعاقد بتنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوحيه حسن النية ولما كان العقد ملزم للطرفين ولا يجوز لأحد العاقدين الرجوع عنه أو تعديله إلا بمقتضى نص في القانون أو بالتراضي.
|
اذا كان الدين المنفذ الذي ترتب للدائنة بذمة المدين عن مبلغ تعويض عن طلاق تعسفي ومهر مؤجل مقوّم بالذهب ونفقة ماضية ومستمرة واجرة حضانة فان قيام الزوجية بعقد جديد
|