شاغل العقار الذي يصدر بحقه قرار الحكم من هيئة حل نزاعات الملكية العقارية بتسليم العقار لمالكه السابق من حقه أن يمنح مدة (90) يوماً لإخلاء العقار تبدأ من تاريخ التبليغ بالتنفيذ
|
عقد الزواج من المحررات القابلة للتنفيذ وعلى المنفذ العدل قبول تنفيذ هذا المحرر ويصار بعد ذلك الى مفاتحة البنك المركزي لبيان قيمة الذهب بتاريخ عقد الزواج تنفيذاً للقرار (127) لسنة 1999.
|
لا يجوز حجز دار السكن و بيعه وان كان المسكن مؤجرا للغير ما دام المدين لا يملك غيره ولم يكن الدين ناشئا عن ثمنه أو كان مرهونا.
|
استناداً للمادة (41/4) من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 لا يجوز حبس المدين اذا كان ذا راتب أو اجر يتقاضاه من الدولة ولا يشترط ان يكون المدين على الملاك الدائم .
|
تبدأ مدة الامهال المنصوص عليها في المادة (22) من قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979 المعدل اعتباراً من تاريخ تنفيذ الحكم الصادر بالتخلية .
|
القرار الصادر من المنفذ العدل و المتضمن (لا يوجد ختام للإضبارة التنفيذية) لا يعد من القرارات القابلة للطعن طبقا للمادة (118) من قانون التنفيذ.
|
على المنفذ العدل عند إصداره قرار بتعديل التسوية اخذ حالة المدين المالية بنظر الاعتبار عملاً بالمادة (32) من قانون التنفيذ.
|
قرار المنفذ العدل بإحضار المشترين للعقار لغرض تحديد سهام كل واحد منهم بالبيع لا يعتبر من القرارات القابلة للطعن طبقا لاحكام المادة (118) من قانون التنفيذ.
|
إذا قضى الحكم المنفذ بأن يقوم المدين بتسليم العقار خالياً من الشواغل في يوم محدد في قرار الحكم دون التمتع بأية مهلة أخرى فليس للمدين المطالبة بالمهلة القانونية المنصوص
|
إن قرار إلغاء قرار إيقاف الإجراءات التنفيذية الصادر مع الحكم الصادر في الدعوى يبقى سارياً لحين اكتساب الحكم الدرجة القطعية فليس للمنفذ العدل إلغائه قبل ذلك.
|