ان قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 لم يتضمن نص صريح او ضمني على الغاء قانون العفو رقم 19 لسنة 2008 وان النص على عدم العمل باي نص قانوني يتعارض مع احكام القانون لا يعني
|
ان قرار محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية برد طلب التدخل التمييزي لا يمكن التصدي له من قبل هذه المحكمة وذلك لعدم جواز التدخل بقرار تدخل تمييزي اخر صادر من محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية .
|
الجرائم التي لها اثر مادي كالقتل او تفجير دار والتي تترتب اثارها بتاريخ ارتكابها وحصولها وبهذا التاريخ تتحدد جهة التحقيق المختصة نوعيا في نظرها وكذلك تتحدد المحكمة المختصة
|
لا يجوز للمحكمة الاستناد في حكمها الى احكام قانون او تشريع ملغى وقت المحاكمة .
|
طالما ان مادة الاتهام لا تعاقب بعقوبة الاعدام ، فان اطلاق سراح المتهم في مرحلة التحقيق بكفالة مقرونة بتعهد مالي هي مسالة جوازية يعود تقديرها الى قاضي محكمة التحقيق المختصة
|
ان ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز بعدم وجود ترجيح في الاحكام الجزائية .
|
طرق الطعن بالاحكام والقرارات محددة قانونا ولا يجوز ايجاد طريق طعن لم ينص عليه القانون .
|
ان فعل المتهم واحكام مادة الاتهام (411/2) من قانون العقوبات بقتل شخص خطأ نتيجة اخلاله الاخلالا جسيما بما تفرضه عليه اصول مهنته الطبية مما يجب ان تكون العقوبة رادعة له
|
ان عدم تنازل المدعين بالحق الشخصي عن الشكوى لا يحقق الغاية المنشودة من تشريع قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 وهو محو اثار الجريمة وقلب صفحة جديدة تحقيقا لاضاء النفوس واشاعة روح التسامح والاصلاح في المجتمع .
|
اذا كان الحكم الصادر خاضعا للطعن التمييزي امام محكمة التمييز الاتحادية من قبل الخصوم ابتداءا فيكون الاختصاص منعقدا لها بالتصدي تمييزا للطعن المقدم من قبل رئيس الادعاء العام
|