ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::824/الهيئة الجزائية الثانية/2018
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
طالما ان مادة الاتهام لا تعاقب بعقوبة الاعدام ، فان اطلاق سراح المتهم في مرحلة التحقيق بكفالة مقرونة بتعهد مالي هي مسالة جوازية يعود تقديرها الى قاضي محكمة التحقيق المختصة اذا وجد ان ذلك لا يؤثر على سير التحقيق ولا يؤدي الى هروب المتهم استنادا الى نص المادة 109 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971.

نص الحكم
لــدى التدقيق والمداولة وجـد أن طالب التدخل التمييزي انصب على قرار المحكمة الجنائية المركزية بالعدد 991/ت2/2018 في 19/11/2018 ولدى التأمل و امعان النظر في القرار المذكور وجد ما يستوجب التدخل به تمييزاً و حسب صلاحيات هذه المحكمة المنصوص عليها بالمادة 264 من قانون اصول المحاكمات الجزائية كونه قد جاء غير صحيح و مخالف لاحكام القانون وذلك لان الفعل الجرمي المسند لطالب التدخل و الجاري التحقيق فيه حسبما هو ثابت من الاوراق التحقيقية هو وفق احكام القرار 160 لسنة 1983 و بما ان اطلاق سراح المتهم بجريمة وفق الوصف القانوني أنف الذكر في مرحلة التحقيق هي مسألة جوازية يعود تقديرها إلى قاضي محكمة التحقيق المختصة متى ما رأى ان ذلك لا يؤثر على سير التحقيق و لايؤدي إلى هروب المتهم على وفق ما تنص عليه المادة –109- من القانون سالف الذكر ، و حيث ان قاضي محكمة التحقيق قد استخدم هذه الصلاحية المقررة له قانوناً و قرر اطلاق سراح طالب التدخل بكفالة مقرونة بتعهد مالي و بالتالي لا يوجد مبرر قانوني للقرار المطلوب التدخل به تمييزاً و الذي اوعز المحكمة التحقيق بأحالته موقوفاً طالما ان مادة اتهامه لا تعاقب بعقوبة الاعدام و اذ ان محكمة الجنايات المركزية قد اصدرت قرارها المنوه عنه أعلاه خلافاً لوجهة النظر القانونية أعلاه لذا قرر التدخل به تمييزاً و نقضه و إعادة الاضبارة لمحكمتها لاتباع ما تقدم ، وصدر القرار بالاتفاق في 8/1/2019م.

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة