ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::2820/الهيئة الموسعة الجزائية /2019
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
ان المحكمة المختصة بنظر الدعوى الكمركية هي المحكمة التي يتم ضبط المواد المخالفة لاحكام القانون ضمن اختصاصها المكاني .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية. وجد ان محكمة تحقيق الخالدية أحالت هذه الدعوى الى محكمة تحقيق الكمارك في الرمادي حسب الاختصاص النوعي والتي عرضت الدعوى على هذه المحكمة لتحديد المحكمة المختصة وبالرجوع لاضبارة الدعوى وجد ان موضوعها يتعلق بضبط كميات من المشتقات النفطية في بعض المحطات الغير مجازة ببيع المشتقات النفطية ضمن الحدود الادارية لقضاء الخالدية وحيث ان هذه الجريمة ان صح وقوعها فانها تدخل ضمن اختصاص محكمة تحقيق الخالدية لان ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ان المحكمة المختصة بنظر الدعوى الكمركية هي المحكمة التي يتم ضبط المواد المخالفة لأحكام القانون ضمن اختصاصها المكاني عليه قرر تعيين قاضي تحقيق الخالدية مختصاً بنظر هذه الدعوى وإيداع الاوراق التحقيقية لديه لاكمال التحقيق فيها وفق احكام القانون واشعار محكمة تحقيق الكمارك/ الرمادي بذلك وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة 13/قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل في 3/جمادي الأول/1441هـ الموافق 29/12/2019م.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة