ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::194//2016
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية

مبدء الحكم
ان الفعل المنسوب للمتهمة وفق احكام المادة 341ق. عقوبات وهي من الجرائم المشمولة باحكام قانون العفو المرقم 27 لسنة 2016 كونها من الجرائم غير العمدية.

نص الحكم
لدى التدقيق والمدوالة فقد وجد بان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا، ولدى عطف النظر على القرار المميز فقد وجد انه ولما استند اليه من اسباب وحيثيات صحيح وموافق للقانون ذلك ان الفعل المنسوب للمتهمة (م.ف) وعلى فرض صحة ثبوته بتطبيق واحكام المادة 341ق. عقوبات وهي من الجرائم المشمولة باحكام قانون العفو المرقم 27 لسنة 2016 كونها من الجرائم غير العمدية كما ان المحكمة تاكدت من عدم شمولها بقانون العفو العام المرقم 19 لسنة 2008 واي عفو خاص اخر لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي ، وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة 259/أ/1 الاصولية بتاريخ 31/10/2016 الموافق 29/محرم/1438هـ .

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة