موضوع الشكوى لا يتعلق بقضايا فساد مالي او اداري ويخرج من الاختصاص النوعي لمحكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة وتكون محكمة الجنايات هي المختصة نوعياً بنظر الدعوى.
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::907//2016
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
موضوع الشكوى لا يتعلق بقضايا فساد مالي او اداري ويخرج من الاختصاص النوعي لمحكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة وتكون محكمة الجنايات هي المختصة نوعياً بنظر الدعوى.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية لمحكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة قد طلبت تحديد المحكمة المختصة نوعياً بالنظر بالدعوى 1672/ج/2016 والخاصة بالمتهمين (ح.ع.ب)و(ع.ع.ش ) والمحالة عليها من محكمة جنايات الرصافة/ الهيئة الثالثة. ولدى امعان النظر بالدعوى وجد ان قاضي تحقيق الرصافة الثانية وبموجب قرار الإحالة المرقم 503 في 11/5/2016 قرر إحالة المتهمين أعلاه عن دعوى المشتكي (ع.ح.أ) لإجراء محاكمتهما وفق أحكام المادة (333) عقوبات على محكمة جنايات الرصافة وان الأخيرة بقرارها في 18/5/2016 قررت إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بالنظر في قضايا النزاهة. والذي تراه هذه الهيئة بان الشكوى تتعلق بقيام المتهمين بتعذيب المشتكي وان فعلهما ان صح ثبوته ينطبق وأحكام المادة (333) من قانون العقوبات وحيث ان موضوع الشكوى لا يتعلق بقضايا فساد مالي أو إداري فانه يخرج من الاختصاص النوعي لمحكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة وتكون محكمة جنايات الرصافة/ الهيئة الثالثة هي المختصة نوعياً بالنظر بالدعوى لذا قرر ايداع القضية اليها للنظر فيها حسب الاختصاص النوعي والإشعار إلى محكمة الجنايات المختصة بالنظر في قضايا النزاهة بذلك وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة (13/أولاً-ب/2) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل في 22/رمضان/1437هـ الموافـق 27/6/2016م.