اذا تبين ان المنتوج النفطي المضبوط هو مسروق فان موضوعه يشكل جريمة ولا علاقة لها بتهريب المنتجات النفطية انما جريمة سرقة لاموال الدولة وان تبين عدم عائديته للشركة فان موضوعه يشكل جريمة تهريب .
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::217//2015
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
اذا تبين ان المنتوج النفطي المضبوط هو مسروق فان موضوعه يشكل جريمة ولا علاقة لها بتهريب المنتجات النفطية انما جريمة سرقة لاموال الدولة وان تبين عدم عائديته للشركة فان موضوعه يشكل جريمة تهريب .
نص الحكم
لدى التدقيق و المداولة وجد ان المحكمة الكمركيه للمنطقة الوسطى و بتاريخ 5/7/2015 بالدعوى المرقمة 346/ك/2015 قررت ادانة المتهمين كل من (ح) و (ز) وفقاً لاحكام المادة 3/اولاً و 4/اولاً من قانون مكافحة تهريب النفط و مشتقاته وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات و حكمت على كل واحد منهم بالحبس البسيط لمدة اربعة اشهر و غرامة قدرها اربعة عشر مليون و عند عدم الدفع حبسهما لمدة تسعة اشهر تنفذ بالتعاقب و مصادرة المنتوج البالغ سبعة الاف لتر و تسليم السيارة و لدى التأمل في القرار المذكور وجد انه سابق لاوانه ذلك انه بتاريخ 5/4/2015 قبضت المفارز الحكوميه على المتهم (ح) وهو سائق السيارة المرقمة 27479/ حكومي في احدى الساحات في منطقة البلديات مع المتهم (أ) و بحوزتهم براميل عدد 13 سعة 220 لتر مع روبن و كان المتهم (ح) يقوم بتفريغ مادة زيت الكاز من السيارة إلى البراميل العائدة للمتهم الثاني و قد تعزز ذلك بأقوال الشهود من افراد المفرزة القابضه و حيث ان قيادة قوات شرطة الطاقة سيطرة الشرطه بكتابها المرقم 10465 في 8/4/2015 بينت ان المنتوج المضبوط مع المتهمين هي كمية لم يتم تفريغها في محطة غربي بغداد الحكوميه التابعة لشركة توزيع المنتجات النفطيه و ان اللجان التفتيشيه بينت وجود نقض بمقدار (3661) لتر من منتوج زيت الكاز لم تفرغ في المحطة فكان على المحكمة التحقق من ذلك و السؤال من المتهمين عن كمية الكاز المضبوط بحوزتهم و كيف ضبطت بحوزتهم وهل انها عائدة للدولة ام للمتهمين و تدوين اقوال الممثل القانوني للشركة بهذا الخصوص فأذا ما تبين ان المنتوج المضبوط هو مسروق فأن موضوعه يشكل جريمة ولا علاقة لها بتهريب المنتجات النفطيه انما جريمة سرقة لاموال الدولة وان تبين عدم عائديته للشركة فأن موضوعه يشكل جريمة تهريب و حيث ان ما تقدم اخل بصحة القرارات قرر نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى وإعادة الاضبارة إلى محكمتها لأجراء محاكمة المتهمين وفق ما تقدم استناداً لاحكام المادة 259/أ-7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وصدر القرار بالاتفاق في 12/صفر/1437هـ الموافق 24/11/2015 م .