ارتكاب جريمة التزوير قبل ان يكون المتهم عسكريا وان الشكوى تتعلق بها حقوق لمصالح دوائر الدولة المدنية لذا فان التحقيق في القضية يخرج من اختصاص المحاكم العسكرية ويكون من اختصاص المحاكم المدنية .
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::1178//2015
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
ارتكاب جريمة التزوير قبل ان يكون المتهم عسكريا وان الشكوى تتعلق بها حقوق لمصالح دوائر الدولة المدنية لذا فان التحقيق في القضية يخرج من اختصاص المحاكم العسكرية ويكون من اختصاص المحاكم المدنية .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن المحكة العسكرية الاولى قضت بتاريخ 3/3/2015 بعد النظر في قضية المتهم (أ) وفق احكام المادتين (289 و 298) عقوبات لعدم الاختصاص وبتاريخ 13/9/2015 اودعت دائرة دائرة المستشار القانوني العام / مديرية الادعاء العسكري في وزارة الدفاع القضية الى محكمة تحقيق الهاشمية حسب الاختصاص النوعي فقررت الاخيرة بتاريخ 22/9/2015 عرض الموضوع على محكمة التمييز الاتحادية لتحديد المحكمة المختصة نوعيا بالتحقيق ولدى النظر في اوراق القضية من لدن هذه الهيئة تبين ان موضوع القضية يتعلق بقيام المتهم المذكور بتزوير الوثيقة المدرسية المرقمة (212797) والصادرة بالعدد (9) في 4/7/2012 والمنسوب صدورها الى مديرية تربية بابل عندما كان مدنيا لغرض تقديمها الى وزارة الدفاع لغرض التعيين وبذلك وحيث ان المتهم ارتكب جريمة التزوير قبل ان يكون عسكريا وان الشكوى تتعلق بها حقوق لمصالح احدى دوائر الدولة المدنية لذا فان التحقيق في القضية يخرج من اختصاص المحاكم العسكرية ويكون من اختصاص المحاكم المدنية عليه قرر ايداع القضية الى محكمة تحقيق الهاشمية لاكمال التحقيق فيها وفق القانون باعتبارها مختصة نوعيا بنظرها واشعار دائرة المستشار القانوني العام / مديرية الادعاء العام العسكري في وزارة الدفاع بذلك ، وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة (13/أولاً/ب- 2) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل في 12/صفر/1437هـ الموافـق 25/11/2015م.