ان الدفع بان الصك كان للضمان دفع لا سند له من القانون.لان الصك اداة وفاء يقوم مقام النقود في التعامل التجاري ويكون مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان يخالف ذلك بعد باطلاً و
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::458//2015
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
ان الدفع بان الصك كان للضمان دفع لا سند له من القانون.لان الصك اداة وفاء يقوم مقام النقود في التعامل التجاري ويكون مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان يخالف ذلك بعد باطلاً وكان لم يكن ( المادة 155 / من قانون التجارة )
نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة وجد بأن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية ومشتمـــــلاً على اسبابه تقرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز المؤرخ 13/10/2015 تبين انه موافق للاصول واحكام القانون وذلك لان الادلة المتحصله في القضية تحقيقاً ومحاكمة تكفي لتجريم المتهم عن جريمة اعطاء صك بدون رصيد على وفق المادة 459/1 عقوبات والمتمثلة بالصك المسحوب على مصرف الشمال فرع حي الجامعة المؤرخ 5/8/2013 بمبلغ ( ثلاثمائة مليون دينار ) ومحضر ضبط المبرز مع الاوراق والاستشهاد الصادر من المصرف المسحوب عليه والمؤرخ في 16/7/2013 والمتضمن عدم وجود رصيد للساحب عليه واعتراف المتهم الصريح في مرحلتي التحقيق والمحاكمة بانه اعطى الصك للمشتكي مع علمه بعد وجود رصيد لديه يغطي قيمته مما يجعل سوء النية متوفر لديه عند اعطاء الصك اما الدفع الذي اورده بان الصك كان للضمان فهو دفع لاسند له من القانون وذلك لان الصك اداة وفاء يقوم مقام النقود في التعامل التجاري ويكون مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان يخالف ذلك بعد باطلاً وكان لم يكن ( المادة 155 / من قانون التجارة ) كما وجد بان العقوبة المفروضة على المتهم المحكوم جاءت مناسبة مع ظروف القضية ومبلغ الصك عليه ولكل ماتقدم من اسباب واستناداً لاحكام المادة 259/أ/1 الاصولية قرر تصديق القرارات كافة الصادرة بالدعوى وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق فــي28/ محرم/ 1437 هـ الموافق 10/11/2015 م .