لا يجوز للمحكمة قبول الصلح الواقع من المشتكي ( ل. ر. م ) على وفق المادة 197 / الاصولية بحجة انه لم يطلب الشكوى ضد المتهم رغم انه و باقواله المدونة في مرحلة التحقيق
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::428//2015
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
لا يجوز للمحكمة قبول الصلح الواقع من المشتكي ( ل. ر. م ) على وفق المادة 197 / الاصولية بحجة انه لم يطلب الشكوى ضد المتهم رغم انه و باقواله المدونة في مرحلة التحقيق لم يطلب صراحة الصلح مع المتهم سواء تحريرياً او شفوياً لكي يمكن للمحكمة قبول طلبه بالصلح اذ ليس لها ان تستنسج تقديمه طلباً بالصلح من اقواله المدونه امام قاضي التحقيق بانه ( لايطلب الشكوى ضد كل من ( ابو حسين واولاده حسيــن وعلي ) مادامت تلك الاقوال لم تتضمن طلباً صريحاً بقبول الصلح لاسيما وانه طلب الشكـــوى ضد المتهم باقواله المدونه امام ضابط التحقيق
نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية ومشتملاً على اسبابه تقرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز الؤرخ 13/9/2015 تبين انه مخالف للاصول واحكام القانون وذلك لان محكمة الموضوع قررت قبول الصلح الواقع من المشتكي ( ل. ر. م ) على وفق المادة 197 / الاصولية بحجة انه لم يطلب الشكوى ضد المتهم ومن ملاحظة اقوال المشتكي المذكور المدونه في مرحلة التحقيق وجد بانه لم يطلب صراحة الصلح مع المتهم سواء تحريرياً او شفوياً لكي يمكن للمحكمة قبول طلبه بالصلح وليس لها ان تستنسج تقديمه طلباً بالصلح من اقواله المدونه امام قاضي التحقيق بانه ( لايطلب الشكوى ضد كل من ( ابو حسين واولاده حسيــن وعلي ) مادامت تلك الاقوال لم تتضمن طلباً صريحاً بقبول الصلح لاسيما وانه طلب الشكـــوى ضد المتهم باقواله المدونه امام ضابط التحقيق وكان على المحكمة اذا وجدت ان اقوال المشتكي ( ل. ر ) لم تعزز بادلة اخرى وهي غير كافية لتكوين القناعة بادانة المتهم عن شكواه ان تطبق المادة 182/ج/الاصولية لا ان تقبل الصلح الذي لم يصدر بشأنه طلباً صريحاً من المشتكي هذا من جهة, ومن جهة اخرى وجد بان المحكمة اصدرت في الدعوى ثلاثة احكام الاول بالافراج وقبول الصلح عن الشكويين والثاني بالافراج عن شكوى المشتكي ( ك. ا. ك ) والثالث بقبول الصلح والغاء التهمة الموجهة للمتهم عن شكوى المشتكي ( ل. ر. م ) في حين كان المقتضى بها تطبيقاً للمادة 224/أ الاصولية اصدار حكم واحد بالافراج عن المتهم فيما يتعلق بشكوى المشتكي الاول وقبول الصلح فيما يتعلق بشكوى المشتكي الثاني يتضمن الاسباب القانونية والادلة التي استندت اليها في اصداره اذ ان المحكمة الجزائية لاتصدر حكمين في الدعوى الا اذا قضت بادانة المتهم عندئذ تصدر حكماً اخر بالعقوبة في نفس الجلسة وتفهمها معاً على وفق ماتنص عليه المادة 223/أ الاصولية , واذ لم تراعِ محكمة احداث بغداد وجهة النظر القانونية المتقدمة مما اخل بصحة القرارات التي اصدرتها بالدعوى لذا واستناداً للمادة 259/أ/8 الاصولية قرر نقض القرارات كافة الصادرة بالدعوى واعادة الاضبارة لمحكمتها لاتباع ماتقدم واجراء المحاكمة مجدداً وصدر القرار بالاتفاق فــي27/ محرم / 1436 هـ الموافق 9/11/2015 م .