ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::290//2015
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية

مبدء الحكم
ان تعديل مبلغ الغرامة الواردة في المادة 10 / 5 من قانون الاحوال الشخصية مشمول بالقرار 107 لسنة 2001 الذي قضى بتعديل مبلغ الغرامات من قانون العقوبات والقوانين الخاصة الأخرى في جرائم المخالفات وجرائم الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على الثلاث سنوات

نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييــزي مقدم في مدته القانونية ومشتملاً على أسبابه تقرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز المؤرخ 22/6/2015 وجد بأنه موافق للأصول وأحكام القانون وذلك لان تعديل مبلغ الغرامة الواردة في المادة 10 / 5من قانون الاحوال الشخصية مشمول بالقرار 107 لسنة 2001 الذي قضى بتعديل مبلغ الغرامات من قانون العقوبات والقوانين الخاصة الأخرى في جرائم المخالفات وجرائم الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على الثلاث سنوات اذ نصت الفقرة ثالثاً / 2 منه علماً أن لا تقل الغرامة عن واحد وخمسين ألف دينار ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف دينار في جرائم الجنح ، واذ أن القانون رقم 6 لسنة 2008 قضى بتعديل الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل والقوانين الأخرى الواردة في الفقرة ثانياً من القرار 206 لسنة 1994 وبالرجوع الى تلك القوانين لم يكن من ضمنها قانون الأحوال الشخصية وفي هذه الحالة تسري أحكام القرار 107 لسنة 2001 والذي لا زال نافذاً على تعديل مبلغ الغرامة الواردة في قانون الأحوال الشخصية ، وإذ أن محكمة الأحداث حكمت بغرامة مقدارها واحد وخمسون ألف دينار استناداً للمادة 10 /5 من قانون الأحوال الشخصية بدلالة المادة 73 / رابعاً من قانون رعاية الأحداث وأمرت باستحصالها تنفيذا في حالة عدم دفعا تطبيقاً للمادة 83 / من القانون المذكور ،لذا قرر تصديق الحكم المميز،وصدر القرار بالاتفاق فــي12/ شوال/ 1436 هـ الموافق 28/7/2015 م

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة