انطباق فعل المتهم وأحكام المادة 37/اولا وثانيا من قانون قوى الأمن الداخلي التي هي من الجرائم غير المستثناة من قانون العفو العام يقتضي شموله بأحكامه .كما وان فعل المتهم وقع قبل نفاذ القانون.
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::69//2014
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف البصرة بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
انطباق فعل المتهم وأحكام المادة 37/اولا وثانيا من قانون قوى الأمن الداخلي التي هي من الجرائم غير المستثناة من قانون العفو العام يقتضي شموله بأحكامه .كما وان فعل المتهم وقع قبل نفاذ القانون.
نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة تبين أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ،ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لأن اللجنة القضائية المختصة بتنفيذ قانون العفو العام أسست قرارها برفض شمول المتهم بقانون العفو العفو العام على أساس أرتكاب الفعل بتاريخ لاحق لنفاذ هذا القانون ،رغم ان سجل المركز يشير الى خروج المتهم بالسيارة المتضررة يوم 23/2/2007 لغرض تصليحها بسبب الحادث الذي تعرضت له يوم 22/2/2007 لذلك يكون فعل المتهم واقع قبل نفاذ قانون العفو العام ،وحيث أن فعل المتهم ينطبق واحكام المادة37 /أولا وثانيا من قانون قوى الأمن الداخلي وهي من الجرائم غير المستثناة من قانون العفو العام لذلك يقتضي شموله بأحكامه وحيث أن القرار المميز ذهب الى خلاف وجهة النظر القانونية المذكورة . عليه قرر نقضه وأعادة الدعوى الى اللجنة القضائية لأتباع ماتقدم وصدر القرار بالاتفاق في4/ذو الحجة /1435 هـ الموافق 29/9/2014 .