وزن الادلة. اذا تناقضت الادلة فيما بينهما بما فيهما شهادة الشهود وكونها جاءت متأخرة جدا عن تاريخ الحادث تكون مثار شك.
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::169//2014
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
وزن الادلة. اذا تناقضت الادلة فيما بينهما بما فيهما شهادة الشهود وكونها جاءت متأخرة جدا عن تاريخ الحادث تكون مثار شك.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية، وجد ان محكمة جنايات الكرخ قررت بتاريخ 23/4/2012 وبالدعوى 177/ج/ 2012 ادانة المتهم (م ح ق) على وفق أحكام المادة 406/1/ أ قانون العقوبات وحكمت عليه بالاعدام شنقا حتى الموت عن جريمة قتل المجنى عليه (ع ك ط)، كما قررت ادانته على وفق أحكام المادة 406/1/ أ / 31 قانون العقوبات وحكمت عليه بالسجن المؤبد عن جريمة الشروع بقتل المجنى عليه (ك ك ط) ومن الاطلاع على وقائع الدعوى ومجريات التحقيق فيها وجد ان المجنى عليهما المذكورين قد تعرضوا لاطلاق نار في منطقة المنصور بتاريخ 21/10/2006 حيث اسفر الحادث عن استشهاد المجنى عليه (ع ك ط) واصابة شقيقه (ك ك) حيث دونت اقوال شقيق المجنى عليهما المدعو (ح ك) في نفس اليوم وذكر ان لا شهادة له على الحادث وانما علم به من والدته وبتاريخ 31/8/2008 دونت اقوال والدة المجنى عليهما (س ج) وذكرت تفاصيل الحادث وطلبت نسخة من الاوراق التحقيقية لغرض التعويض ولم تتطرق الى موضوع الجناة ثم عادت بتاريخ 28/7/2010 وأوردت افادة جديدة تضمنت انها شاهدت المتهم وهو يقود سيارة حديثة وقد قام باطلاق النار من مسدس على ابنائها ثم عادت امام محكمة الجنايات و ذكرت ان المتهم كان يجلس في المقعد الخلفي للسيارة وبتاريخ 31/8/2008 افاد المصاب (ك) انه كان مع والدته عندما تعرض لاطلاق نار من سيارة يجهل رقمها ونوعها وهو يطلب نسخة من الاوراق التحقيقية ولم يطلب الشكوى ضد شخص معين ثم عاد في 14/4/2011 انه تعرف على المتهم كونه احد الجناة وكان في المقعد الخلفي للسيارة كما دونت اقوال شهود آخرين ليست عن هذه الجريمة وانما عن وجود مشاجرة سابقة بين الطرفين وان المتهم انكر علاقته بالجريمة تحقيقا ومحاكمة من ذلك تبين من اقوال المدعين بالحق الشخصي والمصاب انها جاءت متناقضة مع بعضها البعض كما انها جاءت متناقضة مع شهادات الشهود وانها جاءت متأخرة جدا على تاريخ الحادث الامر الذي يجعل هذه الادلة مثار شك ولا يمكن الاطمئنان لها في اصدار الحكم القضائي العادل وحيث ان المحكمة حسمت الدعوى خلاف ذلك الامر الذي اخل بصحة قراراتها المذكورة عليه قرر نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى ولعدم كفاية الادلة المتحصلة ضد المتهم (م ح ق) قرر الغاء التهمتين الموجهتين له والافراج عنه واخلاء سبيله من التوقيف عن هذه الدعوى فقط واشعار دائرة السجن بذلك وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة 259/أ / 7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 30/جمادي الاولى/ 1435 هـ الموافق 31/3/2014م.