عند اعادة دعوى لتشديد العقوبة يجب حضور وكيل المتهم او انتداب محامي عنه.
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::179//2014
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
عند اعادة دعوى لتشديد العقوبة يجب حضور وكيل المتهم او انتداب محامي عنه.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات الانبار واتباعا لقرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 728/الهيئة الجزائية/2012 في 29/1/2012 قررت بتاريخ 22/4/2014 بالدعوى المرقمة 671/ج2/2011 الحكم على المدان خ بالاعدام شنقا حتى الموت استنادا لاحكام المادة 406/1-أ من قانون العقوبات ولدى التامل بالقرار المذكور وجد ان محكمة جنايات الانبار بقرارها المرقم والمؤرخ اعلاه وان اتبعت مضمون القرار التمييزي المرقم 728/الهيئة الجزائية/2012 في 29/1/2012 الا انها اخطات في تطبيق القانون تطبيقا صحيحا كونها اجرت محاكمة المتهم وشددت العقوبة بحقه دون حضور محام عنه او انتداب محام له ان لم يكن قد وكل محاميا استنادا لاحكام المادة 144/أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية وحيث ان المحكمة سارت بالدعوى خلافا لما تقدم قرر نقض قرار الحكم بالعقوبة واعادة الاضبارة الى محكمتها لاجراء محاكمة المتهم مجددا وفق ما تقدم اعلاه استنادا لاحكام المادة 259/ أ- 4 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وصدر القرار في 20/ جمادي الاخرة/ 1435 هـ الموافق 20/4/2014م.