ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::273//2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
لا عبرة لتراجع المشتكي المجني عليه عن اقواله امام محكمة الجنايات لان اقواله امام قاضي التحقيق والقائم بالتحقيق هي الاقرب للحادث.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية لمحكمة التمييز الاتحادية، وجد ان كافة القرارات التي اصدرتها محكمة جنايات النجف بتاريخ 15/7/2013 وبالدعوى 2/ج/2013 والمتضمنة تجريم المتهم (ع) وفق احكام المادة 393/1 عقوبات المعدلة بالامر 31 لسنة 2003 عن جريمة ملاوطته المشتكي (ر) بغير رضاه في غرفة الحراسة الخاصة بمديرية ماء ومجاري النجف بتاريخ 9/12/2012 والحكم عليه بالسجن لمدة خمس عشرة سنة استدلالا بالمادة 132/1 عقوبات هي قرارات صحيحة وموافقة للقانون لكفاية الادلة المتحصلة في الدعوى للتجريم وهي اقوال المجنى عليه المذكور وهو اصم وابكم وقد دونت اقواله بدور التحقيق بعد ترجمة اقواله من قبل شقيقه والذي اشار فيه الى ملاوطته من قبل المتهم المذكور كما ان المتهم المذكور اقر بما اسند اليه امام القائم بالتحقيق وبحضور عضو الادعاء العام والمحامي المنتدب بما اسند اليه ومما جاء في اقوال الشاهدين (م) و (س) اللذان افادا بان المتهم اقر بما اسند اليه امامهما لذا لا عبرة بتراجع المشتكي المجنى عليه عن اقواله امام محكمة الجنايات لان اقواله امام القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق المشار اليها هي الاقرب للحادث على الرغم من تنازل المجنى عليه بدور المحاكمة وحصوله على الديّه اما بشان ادعاء المتهم المذكور بكونه عاجز جنسيا فلا قيمة قانونية للك لعدم الدفع بذلك بدور التحقيق كما ان ما جاء في كتابي صحة النجف 1101 في 15/4/2013 وبالعدد 5488/هـ ج الثانية/2013 لذا قرر تصديق كافة القرارات الصادرة في القضية ورد الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق فيما يخص الادلة المتحصلة للمحكمة وبالاكثرية فيما يخص التكييف القانوني لفعل المتهم المذكور في 21/ذي الحجة/ 1434 هـ الموافق 27/10/2013م.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة