ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::400//2014
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
سريان قانون . ان البيان الصادر من وزير الصحة المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 4278 في 27/5/2013 الذا اضاف المواد الوادرة في البيان المذكور الى المواد المخدرة وعلى ان ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره وليس من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية حيث ان المادة الاولى/ثانيا من القانون رقم 78 لسنة 1977 (قانون النشر في الجردية الرسمي المعدل بالقانون 34 لسنة 2007 قد نصت يعتبر جميع ما ينشر في الوقائع العراقية النص الرسمي المعول عليه ويعمل به من تاريخ نشره) الا انه اذا نص في على خلاف ذلك وحيث ان بيان وزارة الصحة المؤرخ 11/2/2013 قد نص على سريانه يكون من تاريخ صدوره.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية، وجد ان محكمة الرصافة قررت وبتاريخ 27/6/2013 بالعدد 1788/ج/2013 تجريم المتهم م وفقا لاحكام القرار 39/ج لسنة 1994 المعدل بالقرار 135 لسنة 1996 عن جريمة حيازة حبوب مخدرة لغرض المتاجرة وعند عرض الدعوى على هذه المحكمة فقد تم نقض القرار المذكور بقرار هذه المحكمة المرقم 13051/الهيئة الجزائية الاولى/2013 في 25/8/2013 لان المحكمة اخطات في الوصف القانوني للجريمة اتباعا للقرار المذكور اصدرت المحكمة قرارها المؤرخ 27/10/2013 وبذات العدد بتجريم المتهم المذكور وفق احكام المادة الرابعة عشرة/اولا/ب/2 من قانون المخدرات رقم 68 لسنة 1965 المعدل وحكمت عليه بالسجن لمدة عشر سنوات ولدى التامل في موضوع هذه الدعوى وجد ان المادة الثالثة عشرة من قانون المخدرات المشار اليه قد اعطت لوزير الصحة سلطة اصدار البيانات اللازمة لغرض تسهيل تنفيذ القانون او تعديل الجداول الملحقة به واستنادا الى تلك المادة فقد اصدر وزير الصحة البيان المؤرخ 11/2/2013 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4278 في 27/5/2013 والذي تضمنت الفقرة(1) منه اضافة المادة المضبوطة بحوزة المتهم وهي البنزهكسول المعروف بالارتين او الباركيزول الى المواد المخدرة الواردة في الجداول الملحقة بالقانون وحيث ان الفقرة 3 من البيان المذكور قد نصت على تنفيذ هذا البيان من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية لذا فان العمل بهذا البيان يكون من تاريخ صدوره وليس من تاريخ نشره حيث ان المادة الاولى/ثانيا من القانون 78 لسنة 1977 قانون النشر في الجريدة الرسمية المعدل بالقانون 34 لسنة 2007 قد نصت يعتبر جميع ما ينشر في الوقائع العراقية النص الرسمي المعول عليه/ويعمل به من تاريخ نشره الا انه اذا نص فيه على خلاف ذلك وحيث ان بيان وزراة الصحة المؤرخ 11/2/2013 قد نص على ان سريانه يكون من تاريخ صدوره لذا فان هذه الجريمة والحالة هذه تكون محكومة باحكام قانون المخدرات رقم 68 لسنة 1965 المعدل وحيث ان محكمة الموضوع قد اصدرت قرارها المذكور اتباعا للقرار التمييزي الذي حدد القانون الواجب التطبيق لذا تكون كافة القرارات الصادرة بالدعوى صحيحة وموافقة لاحكام القانون قرر تصديقها وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة 259/أ-1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 20/ربيع الاول/ 1435 هـ 21/1/2014م.

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة