ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::649//2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
ان محضر التشخيص يعتبر متمم للشهادة وجزء منها وهي تعتبر دليل واحد.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد انه سبق وان قررت محكمة جنايات الرصافة بتاريخ 22/2/2011 وبالدعوى المرقمة 1435/ ج3/ 2010 تجريم المتهم (ع ن ك) على وفق أحكام المادة الرابعة ف1 وبدلالة المادة الثانية ف1، 5 من قانون مكافحة الإرهاب لانتمائه إلى المجاميع المسلحة في عامي (2006 و 2007) واشتراكه في عمليات قتل المواطنين والاعتداء على دوائر الجيش والشرطة تنفيذا لمشروع إرهابي وحكمت عليه بالإعدام شنقا حتى الموت ولعدم قناعة المحكوم المذكور بالقرار طعن به تمييزا بواسطة وكيله المحامي (ط ش ا) طالبا نقضه للأسباب الواردة في لائحته التمييزية كما طلبت رئاسة الادعاء العام نقض كافة القرارات والتدخل تمييزا بقرار الاحالة ولدى ورود الاضبارة إلى محكمة التمييز الاتحادية قررت بتاريخ 31/7/2011 وبالعدد 189/ هيئة عامة/ 2011 نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى المشار اليها والتدخل تمييزا بقرار الإحالة المرقم 491 في 27/4/2010 والصادر من محكمة تحقيق الرصافة وإعادة الدعوى الى محكمتها للتأشير ومن ثم اعادتها إلى محكمة التحقيق المختصة لاتباع ما جاء بالقرار التمييزي حيث ان المحكمة اخطأت في تطبيق القانون تطبيقاً سليما لان الجرائم التي احيل عنها المتهم لإجراء محاكمته عناه ارتكبت بأزمان واماكن مختلفة فكان المقتضى إحالة المتهم على الجرائم من نوع واحد ووقعت خلال سنة واحدة وعلى المجني عليهم متعديين على شرط أن لا تزيد على ثلاث في كل دعوى وهناك أسباب أخرى ذكرت في القرار التمييزي المشار اليه واتباعا للقرار التمييزي قرر قاضي تحقيق الرصافة إحالة المتهم (ع ن ك) موقوفا على محكمة جنايات الرصافة بموجب قرار الإحالة المرقم 1470 في 22/ 2/ 2011 لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة على وفق أحكام المادة الرابعة ف 1 من قانون مكافحة الإرهاب وبتاريخ 28/5/2012 وبالدعوى المرقمة 243/ ج1/ 2012 قررت محكمة جنايات الرصافة هـ 1 إلغاء التهمتين الموجهتين الى المتهم المذكور كل واحدة منها على وفق أحكام المادة الرابعة ف 1 وبدلالة المادة الثانية ف1 ـ 3 ـ 8 من قانون مكافحة الإرهاب وذلك لعدم كفاية الأدلة المتحصلة ضده عن جريمتي قتل المجني عليه (ع م) وسرقة سيارته بتاريخ 23/2/2007 وقتل المجني (هـ ع ج) و (ر هـ ع) والشروع بقتل المشتكي (ح هـ ع) بتاريخ 5/2/2007 ولعدم قناعة المدعية بالحق الشخصي (س ح ج) بالقرار المذكور طعنت به تمييزا وطلبت نقضه للاسباب الواردة في لائحتها المؤرخة 5/6/2012 ولدى التأمل في هذه الدعوى وجد انه وبتاريخ 23/2/2007 قتل المجنى عليه (ع م) وتمت سرقة سيارته نوع فولكا صفراء اللون وتأيدت هذه الواقعة بأقوال المدعية بالحق الشخصي (س ح ج) والتي ذكرت بأن ولدها المذكور خرج للعمل بسيارته (نوع فولكا صفراء اللون) على خط (شورجة حي اور) ولم يعد إلى داره وبعد البحث والتحري عنه عثر على جثته في معهد الطب العدلي وانها سجلت اخبار حول الحادث في حينها وبعد ذلك طلبت الشكوى ضد عدة متهمين ومن بينهم المتهم (ع ن ك) كونه اعترف بالحادث المذكور وجاء في اعترافه أمام القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق وبحضور المحامي المنتدب بانتمائه إلى المجاميع الارهابية وانه اشترك بعدة عمليات ارهابية منها جريمة خطف وقتل المجني عليه (ع م) عن طريق استدراجه من المتهمة (هـ ) التي ايضا تعمل مع المجاميع الارهابية وانها استدرجته الى منطقة صليخ وان ان المتهم وجدى المجني عليه مقيد اليدين وقد اطلق النار على رأسه وقتله مباشرة وفي تطابق هذا الاعتراف مع شهادة الوفاة الصادرة عن معهد الطبي العدلي المرقمة 165681 في 25/2/2007 والتي وردت بموجب كتابهم المرقم (م. و ط/ 8/ ص 53/ 7248 في 29/4/2009 وقد ثبت فيها اسم والدته (س ح ج) وتاريخ الوفاة وان سبب وفاته هو اطلاقات نارية وكانت الجهة المرسلة للجثة هي (مركز شرطة الصليخ) وجاء بكتابهم المرقم 7855 في 18/9/2007 عدم تسجيل اخبار بالحادث وبذلك فأن المحكمة وان اتبعت القرار التمييزي إلا أنها اخطأت في تقدير الأدلة بالنسبة لهذه الجريمة الا وهي جريمة خطف وقتل المجني عليه (ع م ح) وسرقت سيارته اذ كان على المحكمة الاعتماد على تعاميم مجلس القضاء الأعلى المتضمنة اعتماد اجابات مديرية شرطة الجنائية والحركات/ شعبة اصل الاخبار في مثل هكذا حوادث وليس الاعتماد على اجابة مركز الشرطة الذي انكر ورود مثل هذه الاخبار رغم انهم قاموا بارسال الجثة الى الطب العدلي لغرض اجراء عملية التشريح عليها كما ان هناك اعتراف واضح وصريح للمتهم لارتكاب هذه الجريمة في دور التحقيق كما تمت الاشارة اليه في أعلاه وتوجد شهادة وفاة تؤكد هذه الواقعة بشكل قطعي إلا ان المحكمة اعتبرت عدم وجود اعتراف للمتهم رغم الاشارة إليه وبشكل واضح وصريح وكان قرار المحكمة مغتضب ولم يشرح الواقعة بشكل واضح ودقيق ولم يتم الاشارة الى الوقائع كما وردت اذا كان على المحكمة في مثل هكذا جرائم مهمة وفيها من الأدلة الواضحة أن تتصدى لها بكل دقة أما بالاثبات او ان تقوم بإصدارها بشكل قانوني سليم عليه ولكل ما تقدم بيانا يكون قرار المحكمة بإلغاء التهمة والإفراج عن المتهم (ع ن ك) غير صحيح و مخالف لأحكام القانون قرر بالاكثرية نقضه والتدخل جزئيا بقرار الإحالة ونقضه وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها بغية التأشير ومن ثم إعادتها إلى محكمة التحقيق المختصة لإكمال التحقيق على ضوء ما تقدم شرحه وبيانه أما فيما يتعلق بإشتراك المتهم المذكور بجريمة قتل المجني عليهما كل من (هـ ع ج) و (ر هـ ع) والشروع بقتل المشتكي المصاب (ح هـ ع) والتي حصلت بتاريخ 5/2/2007 فان الأدلة التي تحصلت فيها شهادة المشتكي المصاب (ح هـ ع) ومحضر التشخيص من قبل للمتهم (ع ن) وان محضر التشخيص يعتبر متمم لشهادته وفي كل الأحوال يعتبر جزء منها فهي تعتبر دليل واحد ولم يعزز بأدلة أخرى سيما وان المتهم المذكور أنكر هذه التهمة في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة وبذلك فتكون الشهادة في هذه الحالة منفردة ولا يمكن اعتبارها سبباً للحكم إلا اذا تم تأييدها بقرينة أو أدلة أخرى مقنعة (م 213) الأصولية وفي ضوء ما تقدم تكون الأدلة في هذه الجريمة في كافية لتجريم المتهم (ع ن ك) وفق مادة التهمة ويكون قرار المحكمة بالغاء التهمة والإفراج عنه صحيحا وموافق للقانون عليه قرر تصديقه استنادا لأحكام المادة (259/ أ ـ 2ـ 8 و 264) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل وصدر القرار بالاتفاق في 20/ رمضان 1434 هـ الموافق 29/7/ 2013م.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة