ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::216//2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
مرور فترة زمنية على الشهادات. ان مرور الفترة الزمنية على الشهادات لا يثلم من كفائتها القانونية لانها جاءت دقيقة ومتطابقة مع وقائع الدعوى.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية على الطعن الواقع من قبل المدعي العام امام محكمة جنايات ديالى على قرار محكمة التمييز الاتحادية الصادر بالعدد 3517/ 3643 هـ جـ / 2013 وبتاريخ 3/4/2013 كذلك المتهمان (ح ر م) و (ر م ح) بواسطة وكيلهما المحامي (م ع م) وحيث لوحظ ان محكمة جنايات ديالى قضت بموجب قرارها المرقم 101/ج/ 2012 في 21/11/2012 ادانة المتهمين كل من (ح ر م) و (ر م ح) عن ثلاث جرائم الاولى والثانية وفق المادة 406/ 1 ـ أ عقوبات بدلالة المواد 47 و 48 و 49 منه لكفاية الادلة ضدهما عن جريمة قتل المجنى عليهما (م ج خ) و (س ج خ) وحكمت على كل واحد منهما بالسجن المؤبد عن كل جريمة استدلالا بالمادة 132/1 من قانون العقوبات والثالثة وفق احكام المادة 406/ 1/ أ / 31 عقوبات بدلالة مواد الاشتراك 47و 48و 49 منه عن جريمة الشروع بقتل المصاب (س ج خ) وحكمت على كل واحد منهما بالسجن لمدة ست سنوت استدلالا بالمادة 132/ 2 من قانون العقوبات. ولدى اجراء التدقيقات التمييزية من الهيئة الجزائية الاولى في محكمة التمييز الاتحادية قررت بموجب قرارها الصادر بالعدد 3517/ 3143/ هـ 1 جـ / 2013 في 3/4/2013 تصديق كافة القرارات الصادرة بالدعوى لموافقتها للقانون وبتاريخ 14/5/2013 طلب المدعي العام امام محكمة جنايات ديالى تصحيح القرار التمييزي للاسباب الواردة بالطلب كما قدم وكيل المتهمين بتاريخ 19/5/2013 طلباً الى محكمة التمييز يطلب فيه تصحيح القرار المذكور. وجاء في اسباب التصحيح ان الادلة المتحصلة ضد المتهمين غير كافية ولا توجد شهادات عيانية وان الشكوى جاءت متأخرة كما ان المتهمين انكرا التهمة المسندة اليهما وان الشهادات الواردة هي كيدية لوجود عداء سابق بين الشاهد والمشهود ضده. ولدى عطف النظر على الادلة المتحصلة التي تحصلت ضد المتهمين وجد هي شهادة شهود العيان كل من المصاب (س ج) و (ح ظ) و (ع ف خ) و (م خ ح) و (ن ج ح) و (ح م) و (ع ج) وان هذه الشهادات جاءت متطابقة مع وقائع الفعل واسماء المشتركين في ارتكابها وتعززت هذه الشهادات بالكشف على محل الحادث واقوال المدعين بالحق الشخصي وشهادات الوفاة والتقارير الطبية وان مرور فترة زمنية على هذه الشهادات لا يثلم من كفائتهالانها جاءت دقيقة ومتطابقة مع وقائع الدعوى وعلى وجه الخصوص ان الطرفين كل منهما يعرف الاخر جيداً عليه ولما تقدم واستناداً لنص المادة 268/ ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية قرر رد طلب التصحيح بالاكثرية وبالاتفاق مع تحفظ القاضي السيد (ج ج م) قرر مفاتحة مجلس القضاء الاعلى الموقر لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المدعي العام (خ ا ا) حول العبارات الجارحة التي وردت بلائحته بحق محكمة التمييز الاتحادية والتي جاءت خلافاً للمألوف وما يجب عليه احترام القضاة لهذه المحكمة التي تسهر على حسن تطبيق القانون ودورها الرقابي على القضاء وصدر القرار في 18/ شوال/ 1434 هـ الموافق 26/ 8/ 2013م.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة