ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::371//2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
انهاء خدمة. ان الغاء التهمة والافراج عن القاضي من قبل محكمة الجنايات لا تحول دون معاقبته وفق الشق الثاني من المادة 58 من قانون التنظيم القضائي.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية، وجد أن القرار الصادر عن اللجنة الانضباطية لشؤون القضاة والادعاء العام بالعدد 12/ل.أ/2011 وتاريخ 21/11/2012 القاضي بادانة القاضي المحال ع على وفق المادة 58/ثالثا/الشق الثاني وبدلالة المادة 7/اولا من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل والحكم بانهاء خدماته من القضاء لعدم اهليته للاستمرار فيه صحيح موافق لاحكام القانون للاسباب والاسانيد التي استندت اليها والمعتبرة قانونا حيث ثبت لها ومن خلال المحاكمة التي اجرتها اضافة الى التحقيقات التي اجرتها هيئة الاشراف القضائي والمعلومات والكتب الواردة من الجهات المعنية والتي ايدت بان القاضي المذكور لم يلتزم بالمحافظة على كرامة القضاء والابتعاد عن كل ما يبعث الريبة في استقامته وحيث ان عقوبة انهاء الخدمة تفرض على القاضي اذا ثبت عن محاكمة تجريها اللجنة عدم اهليته للاستمرار في الخدمة القضائية وان الغاء التهمة والافراج عنه من قبل محكمة الجنايات لا يحول دون معاقبته وفق الشق الثاني من المادة 58/ثالثا من القانون المشار اليه لذا قرر تصيق القرار المذكور ورد الطعن التمييزي استنادا للمادة 88 من دستور جمهورية العراق النافذ والمواد المشار اليها والمادة 6/اولا وثانيا من قانون مجلس القضاء الاعلى رقم 112 لسنة 2012 وصدر القرار بالاكثرية في 21/رمضان/ 1434 هـ الموافق 30/7/2013م.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة