حيث ثبت أن مفاتيح الغرفة الحصينة في المصرف بحوزة المتهمين حصرا ولم تخرج من حيازتهما وان المدير الجديد رفض استلام المفاتيح الا بعد الجرد وثبت من خلال الجرد وجود النقص وبالتالي
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::103/تحقق مسؤولية المتهمين/2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
حيث ثبت أن مفاتيح الغرفة الحصينة في المصرف بحوزة المتهمين حصرا ولم تخرج من حيازتهما وان المدير الجديد رفض استلام المفاتيح الا بعد الجرد وثبت من خلال الجرد وجود النقص وبالتالي فان مسؤولية المتهمين متحققة.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية فقد وجد أن طلب التصحيح المقدم من نائب رئيس الادعاء العام انصب على القرار التمييزي المرقم 2783/ 2785/ 2727/ الهيئة الجزائية الأولى/ 2011 في 13/3/2011 والذي تضمن إبدال الوصف القانوني للجريمة وجعله وفق احكام المادة 340/ قانون العقوبات بدلاً من المادة 315/ منه وإدانة المتهمان (س ن ع ا و ي ع ف) بموجبها وتصديق العقوبة المفروضة عليهما والبالغة سبع سنوات والصادرة من محكمة جنايات الأنبار بالعدد 25/ج/ 2010 في 23/12/2010 وحيث ان الثابت في هذه الدعوى ومن أقوال الممثل القانوني لمصرف الرشيد ان هناك نقص في المبالغ المالية المودعة في المصرف المذكور ـ فرع الكرمة وقد ثبت من التحقيق الإداري مقصرية المتهمين كون المتهم س ن ع ا يشغل منصب مدير المصرف والمتهم ي ع ف يشغل منصب رئيسي أمناء الصندوق وان مفاتيح الغرفة الحصينة في المصرف بحوزتهما حصرا ولم تخرج منهما وان المدير الجديد رفض استلام المفاتيح ما لم تجري عملية جرد للموجودات وبعد رفض المتهم ي ع لعملية الجرد فقد تم تشكيل لجنة للجرد وتحت عملية الجرد بعد جلب النسخة الثانية من المفاتيح وثبت من خلال الجرد وجود نقص في المبالغ المودعة بالمصرف وبالتالي فان مسؤولية المتهمين القانونية متحققة في هذه الدعوى وان أركان جريمة الاختلاس متوافرة في هذه الدعوى وان الوصف القانوني للجريمة ينطبق وأحكام المادة 315/ قانون العقوبات وليس وفق احكام المادة 340/ قانون العقوبات عليه قرر قبول طلب تصحيح القرار التمييزي المرقم 2783/2785/ الهيئة الجزائية الأولى/ 2011 في 13/3/2011 وتصديق قرار محكمة جنايات الأنبار المرقم 205/ج/ 2010 في 23/12/2010 وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام م 268/ب/ قانون أصول المحاكمات الجزائية في 1/ شعبان/ 1433 هـ الموافق 20/6/2012م.