على محكمة الجنايات وعند حسمها الدعوى ان تقوم بتنظيم محضر ختامي تبين فيه المحكمة الإجراءات وفق متطلبات المادة 222 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::288/اجراءات/2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
على محكمة الجنايات وعند حسمها الدعوى ان تقوم بتنظيم محضر ختامي تبين فيه المحكمة الإجراءات وفق متطلبات المادة 222 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات بابل قررت بتاريخ 26/5/2008 بالدعوى المرقمة 349/ج/2007 إدانة المتهمين كل من (ع)و( ر)و( ا) أولاد (ع ج ) و(ح ع ع ) وفقا لأحكام المادة 406/1- آ من قانون العقوبات بدلالة مواد الاشتراك 47و48و49/ منه لاشتراكهم بجريمة قتل المجني عليه (ع ش هـ) نتيجة خلافات سابقة فيما بينهم وحكمت على كل واحد منهم (غيابيا) بالاعدام شنقا حتى الموت كما قررت ولعدم كفاية الادلة الموجهة ضد المتهمين (ع ع ) و ( م س) و ( م ع ) و( ر ب ) و(ع ك ) الغاء التهمة وفق احكام المادة اعلاه والافراج عنهم. ولدى إمعان النظر في القضية وجد ان محكمة جنايات بابل بقرارها المرقم والمؤرخ اعلاه والمتضمن ادانة المتهمين كل من (ع )و( ر) و(ا ) اولاد (ع ج) وفقا لأحكام المادة 406/1- آ من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 منه والحكم عليهم (غيابيا) بالاعدام شنقا حتى الموت كان عليها والحاله هذه مراعاة احكام المادة 254/ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية باحتفاظ المحكمة باضبارة الدعوى الى حين تسليم المحكومين انفسهم او القبض عليهم وبعدها تجري محاكمتهم مجددا طبقا لاحكام المادة 247 من القانون اعلاه هذا من جهة ومن جانب وجد ان المحكمة قررت الغاء التهمة الموجهة الى المتهمين كل من (ع ع ح) و (م س ج ) و( م ع ع ) و (ر ب ع ) و (ع ك ح ) وفق مواد الاتهام المشار اليها انفا والافراج عنهم لعدم كفاية الادلة ضدهم دون ان تقوم بتقرير مصير المتهم (ع ج ح ) اضافة الى ان المحكمة لم تقم بدرج اسم المتهمة (ع ك ح) في ورقة التهمة خلافا لأحكام المادة 187 من قانون اصول المحاكمات الجزائية كما لم تقم بتنظيم محضر ختامي تبين فيه المحكمة ما اتخذته من اجراءات وفق متطلبات المادة 222 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وعدم ربط المستمسكات الرسمية الخاصة بالمتهمين كل من (ع ع ح ) و( م س ج ) و (م ع ع) وحيث ان محكمة الجنايات حسمت الدعوى خلافا لما تقدم قرر نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى واعادة الاضبارة لمحكمتها لاجراء محاكمة المتهمين مجددا وفق ما تقدم بيانه استنادا لاحكام المادة 259/آ-8 من قانون اصول المحاكمات الجزائية مع التنويه للمحكمة بضرورة الاستدلال باحكام الامر 7 لسنة 2003 كون الحادث وقع في 9/7/2002 والتأكد فيما اذا تمت المصالحة بين المتهمين وذوي المجني عليه من عدمه كون فعلهم يكون والحالة هذه مشمولا بأحكام قرار العفو المرقم 225 في 20/10/2002 وصدر القرار بالاتفاق في 10/شوال/ 1433هــ الموافق 28/8/2012