ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::22/صك/2007
جهة الاصدار::محكمة استئناف كربلاء الاتحادية بصفتها التمييزية

مبدء الحكم
الصك اداة وفاء, وفقاً لظاهر الحال, اذا توافرت الشروط الالزامية فيه, وهو بمثابة الاوراق النقدية في التداول, بقوة القانون ولا يجوز الاستنتاج لاثبات خلاف ذلك, لأن الادلة الجرمية لا تستنتج استنتاجاً من قبل المحكمة وانما يتم اثباتها بأدلة ملموسة.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن مدته القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح ومخالف لأحكام القانون ذلك لان المحكمة أسست قضائها بالافراج عن المتهم بأن الصك الذي حرره للمشتكي هو للضمان استنتاجها لأمرين اولهما وضع تاريخ لاحق للتاريخ الذي تم فيه تحرير الصك وثانيهما مراجعة المشتكي للمصرف بعد عدة شهور دون ان تلاحظ أولاً:الادلة الجرمية في اي قضية لا تستنتج منها استنتاجاً وانما ان تكون واضحة وملموسة ومقنعة وثانياً: أن اي من الامرين الذين استنتجتها المحكمة لا يؤثر على صفة الورقة على انها صك شروطه مكتملة حسب القانون وانه اداة وفاء ذلك لان اصدار الصك هم عمل قانوني مجرد يتضمن في ذاته سببه ولا يجوز البحث عن سببه في علاقة قانونية سابقة على اصداره او في واقعه اياً كانت مادية او قانونية مستقلة وان كان الثابت فقهاً وقانوناً ان الصك هو اداة وفاء قابل للتداول لذا فأنه مثله مثل ورقة النقد وان مراد المشرع بالعقوبة هو حماية هذه الورقة من التداول بين الناس ما دامت الورقة قد استوفت المقومات التي يجعل منها أداة وفاء بنظر القانون فلا يعتد بما يقوله مصدرها من انه انما اراد تحريرها أن تكون تأميناً لدائنه الا اذا تم تضمين متن الورقة مثل هكذا شرط فعند ذاك تفقد الورقة صفة الصك لأن من شروطه ان لا يكون معلقاً على شرط وان الركن المادي لجريمة اعطاء صك بسوء نية لا يقابله رصيد يتحقق بتسليم الصك للمستفيد وبهذه الحالة يكون الساحب قد تخلى عن حيازته نهائياً لذا قرر نقض القرار المميز وأعادة الاضبارة لمحكمتها لأتباع ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق وفق احكام المادة /259/8 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 18/6/2007 م.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة