يعاقب الطبيب بعقوبة الإنذار إذا نظم شهادة تتضمن حدوث الوفاة نتيجة التسمم بالدواء دون الاستناد إلى نتيجة التشريح الطبي العدلي ولا يعتبر تسليم الجثة من قبل ذويها قبل تشريحها
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::11/عقوبة/1981
جهة الاصدار::مجلس الانضباط العام
مبدء الحكم
يعاقب الطبيب بعقوبة الإنذار إذا نظم شهادة تتضمن حدوث الوفاة نتيجة التسمم بالدواء دون الاستناد إلى نتيجة التشريح الطبي العدلي ولا يعتبر تسليم الجثة من قبل ذويها قبل تشريحها مسوغا لتنظيم تلك الشهادة.
نص الحكم
لاعتراض المعترض ومطالبته نقض قرار لجنة انضباط موظفي وزارة الصحة في نينوى المرقم(22) في 20/8/1980 القاضي ببراءة المعترض عليها من التهمة الموجهة إليها والحكم بإدانتها وفرض العقوبة المناسبة بحقها- وللإطلاع على الاضبارة الانضباطية ولمطالبة المعترض عليها رد الدعوى.وحيث تبين إن المعترض عليها نضمت شهادة الوفاة المرقمة 23 في 17/8/1978 المتضمنة كون الطفلة(ي) توفيت في 17/8/1978 بسبب التسمم بالدواء دون الاستناد إلى نتيجة التشريح الطبي العدلي وان تسل الجثة من قبل ذويها قبل التشريح لا يسوغ لها تنظيم شهادة الوفاة المشار إليها – وحيث إن فعل المعترض عليها مخالف للتعليمات وموجب للعقوبة لذلك قرر نقض القرار المذكور وإدانة المعترض عليها وفرض عقوبة الإنذار بحقها وفق للمواد (4و6) من قانون انضباط موظفي الدولة المرقم 69 لسنة 1936 وصدر القرار بالاتفاق في 21/1/1981.