ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::282/محاكمة/1981
جهة الاصدار::محكمة التمييز

مبدء الحكم
1- لمحكمة الجنايات إن تفصل في الدعوى الداخلة في اختصاص حكمة الجنح.

2- تجوز محاكمة المتهم عن جريمتين وقعتا خلال سنة واحدة وكانتا من نوع واحد على أن توجه للمتهم تهمتان لا تهمة واحدة.

(المادتان 132-أ-4-139-ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية).

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد إن المحكوم عليه (هـ) قد دخل دار المشتكي (ع) في يوم 12/8/1979 ليلا في حوالي الساعة العاشرة ولما أحست به زوجة المشتكي وأيقظت زوجها هرب متسلقا السياج الفاصل بين هذه الدار والدار المجاورة العائدة للمشتكي (ع م) حيث شوهد كذلك من قبل زوجة ابن المشتكي التي أيقظت هي الأخرى بصياحها عمها (ع س) وقد عقب المشتكيان المحكوم عليه وبمعونة شرطة الدورية قبض عليه متلبساً بجريمته المشهودة هذه وقد أحيل على محكمة الجنايات لمحاكمته عن الشروع بسرقة الدارين وفق المادة 444 بدلالة المادة 31 عقوبات وان هاتين الجريمتين وان كانت جنحتين إلا انه لا ضير على محكمة الجنايات أن نظرت فيهما تأسيسا على نص الفقرة (ب) من المادة 139 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1971 إلا أن محكمة الجنايات قد وقعت أثناء المحاكمة في خطأ عندما وجهت التهمة بتاريخ 31/12/1980 عن دخول المتهم (هـ) دار المشتكي (ع م) بقصد ارتكاب جريمة وأهملت توجيه تهمة ثانية إليه عن دخول دار المشتكي الآخر (ع)والتي هي الدار التي دخلها المتهم المذكور بقصد ارتكاب جريمة حسبما يستدل من الإدانة المتحصلة في الدعوى إذ أن محاكمة المتهم (م) عن هاتين الجريمتين بدعوى واحدة صحيح وفق نص الفقرة 4-أ من المادة 132 الأصولية ولما كان هذا الخطأ مؤثرا في نتيجة المحاكمة لذلك قرر نقض القرارات الصادرة في الدعوى وإعادة الدعوى والى محكمتها لإعادة محاكمة المتهم وتوجيه تهمتين إليه وفق الفقرة الثانية من المادة 428 عقوبات والبت في التهمتين بالإدانة و الإفراج وفق ما تراه بنتيجة المحاكمة على أن يبقى المتهم (هـ) على كفالته وصدر القرار بالاتفاق في 4/3/1981.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة