ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::370/احداث/1981
جهة الاصدار::محكمة التمييز

مبدء الحكم
إذا بلغ الحدث عند الحكم عليه, سن الرشد فتبدل عقوبة الحجر في مدرسة الفتيان إلى عقوبة السجن إذا كانت الجريمة المرتكبة جناية والى الحبس إذا كانت جنحة وذلك لمدة تساوي المدة التي كان يمكن فرضها عليه عند ارتكاب الجريمة(المادة 74/3 عقوبات).

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن بان محكمة أحداث نينوى كانت في إصدارها لقرار إيداع (ي) مدرسة الفتيان الجانحين (مدرسة تدريب الفتيان) وفق المادة 406 ف أ بدلالة المادة 33 من قانون الأحداث قد وقعت في خطأ قانوني ذلك لأن المتهم المذكور هو من مواليد 22/2/1962 وان قرار الإيداع قد صدر بحقه بتاريخ 15/12/1980 الأمر الذي كان على المحكمة أن تقرر فرض العقوبة عليه بصفته قد بلغ رشدا عند الحكم عليه مما كان ينبغي معه فرض تلك العقوبة سجنا استدلالا بالفقرة الثالثة من المادة 74 عقوبات لا إيداعا بمدرسة تدريب الفتيان مع ملاحظة إن المحكمة إذا شاءت أن تسلك سبيل إيقاف تنفيذ العقوبة بحقه فلها أن تستدل أيضا بالمادة 132 عقوبات وإذا وجدت ظرفا قضائية في القضية تبرر لها ذلك وعندها يصبح بالا مكان جعل العقوبة حسبما للمدة التي قررتها المحكمة لذلك قرر إعادة الأوراق إلى محكمتها لإعادة النظر في العقوبة بغية فرضها في ضوء ما أوضح عنه أعلاه ولموافقة القرارات الأخرى الصادرة في الدعوى للقانون قرر تصديقها وصدر القرار بالاتفاق في 7/3/1981.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة