ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::527/تعدد الجرائم/1981
جهة الاصدار::محكمة التمييز

مبدء الحكم
إذا زور المتهم المحرر ثم استعمله فان فعله يكون جريمتين مرتبطتين ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة وتجمع بينهما وحدة الغرض مما يستلزم تطبيق المادة 142 عقوبات والحكم بالعقوبة المقررة لكل جريمة مع الأمر بتنفيذ العقوبة الأشد دون سواها.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد انه تأيد من إقرار المتهم (م) في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة المعزز بشهادة شاهد الإثبات مفوض المرور (ع) أن المتهم المذكور زور إجازة السوق العائدة له بحك عبارة (سائق حكومي) المدونة فيها وسجل بدلاً عنها عبارة (سائق ح هاتف 78 ) وانه استعمل هذه الإجازة المزورة . وعليه فان فعل المتهم كون جريمتين الأولى تزوير إجازة السوق تنطبق على المادة (289) من ق.ع والثانية عن استعمال هذه الإجازة رغم علمه بأنها مزورة . وعليه فان فعل المتهم كون الجريمتين الأولى تزوير أجازة السوق تنطبق على المادة (289) من ق.ع والثانية استعمال الإجازة رغم علمه بأنها مزورة وفق المادة (298) من ق.ع خلافاً لما ذهبت إليه محكمة جنايات السليمانية من انه كون جريمة واحدة تنطبق على المادة (289-298 من ق.ع ) لذا واستناداً إلى حكم الفقرة (7) من المادة (259) من قانون أصول المحاكمات الجزائية قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى وإعادة الأوراق إليها للسير فيها وفق المنوال المتقدم على أن تلاحظ المحكمة بأن هاتين الجريمتين مرتبطتين ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة ويجمع بينها وحدة الغرض مما يقتضي ملاحظة حكم المادة (142) من ق.ع عند فرض العقوبة على أن يبقى المتهم على كفالته لحين حسم الدعوى وصدر القرار بالاتفاق في 16-5-1981.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة