شمول المتهم بقانون العفو العام بموجب قرار سابق من اللجنة القضائية الخاصة بتنفيذ قانون العفو العام رقم 19 لسنة 2008 لايستوجب عرض الاوراق عليها ثانية لاصدار قرار جديد بالموضوع
نوع الحكم :: جنائي
رقم الحكم ::15/جنائي/2014
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف البصرة بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
شمول المتهم بقانون العفو العام بموجب قرار سابق من اللجنة القضائية الخاصة بتنفيذ قانون العفو العام رقم 19 لسنة 2008 لايستوجب عرض الاوراق عليها ثانية لاصدار قرار جديد بالموضوع وعلى محكمة التحقيق تنفيذ قرار اللجنة .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة لوحظ ان الطعن مقدم ضمن مدته القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان محكمة تحقيق القرنة وبموجب كتابها بالعدد 985في 25/2/2014 احالت الاوراق التحقيقية الخاصة بالمتهمين (و) و(ع) و(م) و(س) وفق المادة 444/11/31 قانون العقوبات على اللجنة القضائية الخاصة بتنفيذ قانون العفو العام رقم 19 لسنة 2008 للنظر في شمولهم بالقانون وان اللجنة وبقرارها بالعدد 66/ت/عفو/2014 في 11/3/2014 اعتبرت المتهم (س) مشمول بقانون العفو العام وحيث أن المتهم أعلاه سبق وأن تم شمولهم بالقانون بموجب قرار جديد بالموضوع من قبلها وحيث أن بقية المتهمين موضوع كتاب محمكمة تحقيق القرنة سبق وأن تم شمولهم بالقانون بموجب قرار اللجنة القضائية العدد 288/2013 في 8/2/2013 واكتسب القرار درجة البتات فلا يوجد سبب لارسال الأوراق التحقيقية ثانية الى اللجنة .عليه قرر نقضه واعادة الأوراق التحقيقية الى اللجنة القضائية لأرسالها الى محكمة تحقيق القرنة لتنفيذ قرار هذه المحكمة بالعدد 66/ت/عفو /2013 في 28/8/2013 وقرار اللجنة القضائية بالعدد 288/2013 في 8/12/2013 وصدر القرار بالأتفاق في 23/جمادي الأول /1435/هـ الموافق 25/3/2014