ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جنائي
رقم الحكم ::331/ادلة /2011
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
ضبط المتهم وهو يقود سيارة مسروقة وثبت انها مفخخة ومعدة للتفجير يكون مشمولاً باحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة (الثانية /3و7) من قانون مكافحة الاهارب رقم 13لسنة 2005.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان وقائع الدعوى تتلخص انه بتاريخ 16/4/2010 تم ضبط السيارة المرقمة 24931/بغدادفحص مؤقت نوع اوبل نظراً لكونها كانت مسروقة وكان يقودها المتهم (ي) وتأيد لاعضاء المفرزة بان السيارة مفخخة ومعدة للتفجير وعند التحقيق مع المتهم اعترف امام القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق وبحضور نائب المدعى العام والمحامي المنتدب بانتمائه الى مجموعات مسلحة وانه كان يقود السيارة لغرض ايصالها الى قرب بناية محكمة ابي غريب وتفجيرها هناك وان سنوية السيارة زورت ووضع عليها اسمه (ص) بدلا من اسم مالكها وان القبض عليه حال دون تفجيرها في المكان المقصود ورجع المتهم عن اعترافه امام محكمة الموضوع الا ان اعتراف المتهم الذي جاء في دور التحقيق تعزز باقوال المفرزة الضابطة ومحضر ضبط السيارة ومحتوياتها من المواد المتفجرة لذا تكون الادلة كافية للادانة والحكم وتكون المادة المنطبقة على الجريمة المرتكبة من قبل المتهم هي المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /3و7 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة2005وبما ان المحكمة الجنائية المركزية في بغداد قررت بتاريخ 13/6/2010 في الدعوى المرقمة 602/ج2/2010 ادانةالمتهم (ي) وفق المادة المذكورة اعلاه وحكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت استدلالاً بقرار مجلس قياد الثورة (المنحل) رقم 86 لسنة 1994 لعدم اكمال المجرم العشرين من عمره وقت ارتكاب الجريمة فتكون المحكمة المذكورة قد راعت عند اصدار قرارها المؤرخ في 13/6/2010 في الدعوى المرقمة 602 /ج2/2010 بعد ان اعتمدت الادلة الكافية التي اظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة وللاسباب التي اعتمدتها المحكمة فان قراراتها الصادرة في الدعوى صحيحة وموافقة للقانون قرر تصديقها استناداً لاحكام المادة 259/أ- 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ورد الطعن التمييزي واحلال كلمة مجرم وتجريم محل مدان وادانة وصدر القرار بالاتفاق في 22/ جمادي الاول/ 1432 في 26/4/2011 م .

 

ترتيب القرارات الجنائي حسب السنة: