قيام محكمة التمييز بتصديق قرار التحريم ونقضها لقرار العقوبة فعلى محكمة الجنايات عدم اصدار قرار تجريم جديد لأنه يكون معدوما لسبق تصديقه .
نوع الحكم :: جنائي
رقم الحكم ::497/ادانة/2011
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
قيام محكمة التمييز بتصديق قرار التحريم ونقضها لقرار العقوبة فعلى محكمة الجنايات عدم اصدار قرار تجريم جديد لأنه يكون معدوما لسبق تصديقه .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات كركوك قررت بتاريخ 8/5/2004 وبالدعوى المرقمة 105/ج/2004 تجريم المتهمين (ع) و (م) وفق احكام المادة 442/اولا من قانون العقوبات وبدلالة امر سلطة الائتلاف رقم 8 لسنة 2003 وحكمت على كل واحد منهما بالسجن لمدة سبع سنوات ولدى ورود اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز قررت بتاريخ 10/7/2004 بالاضبارة 1407/الهيئة الجزائية/2004 تصديق قرار تجريم المتهمين وفق المادة المذكورة ونقض قرار فرض العقوبة لوقوع الحادث بتاريخ 9/2/2004 ولكون الجريمة مشمولة بالتعديل الوارد بأمر سلطة الائتلاف رقم 31 القسم 5 في 10/9/2003 وليس الامر 8 لسنة 2003 واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لفرض العقوبة استدلالا بالامر 31 لسنة 2003 واتباعا للقرار التمييزي المشار اليه قررت محكمة جنايات كركوك بتاريخ 27/9/2004 وبذات الدعوى اصدار قرار ادانة جديد وقررت الحكم على كل واحد من المجرمين المذكورين اعلاه بالسجن لمدة سبع سنوات استنادا لأحكام المادة 442/اولا من قانون العقوبات وبدلالة امر سلطة الائتلاف رقم 31 القسم 5 منه الفقرة 1 في 10/9/2004 قررت محكمة التمييز بموجب قرارها 23/هيئة عامة/2004 في 31/5/2005 نقض قرار التجريم الصادر عن المحكمة كونه معدوما لسبق تصديقه من قبل الهيئة الجزائية كما ان العقوبة المفروضة بحق المجرمين جاءت خفيفة ولا تتناسب وجسامة الجريمة المرتكبة وخطورتها قرر نقضها واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لفرض العقوبة بغية تشديدها وابلاغها الى الحد المناسب دون التماس أي ظرف لتخفيفها واتباعا للقرار التمييزي المشار اليه اعلاه قررت محكمة الجنايات في كركوك بتاريخ 15/6/2009 وبذات الدعوى التي اصبحت برقم 69/ج/2009 تشديد العقوبة المفروضة بحق المجريمين (ع) و (م) وابلاغها الى السجن المؤقت لمدة خمس عشرة سنة بدلا من السجن المؤقت لمدة سبع سنوات استنادا لأحكام المادة442/اولا من قانون العقوبات وبدلالة امر سلطة الائتلاف رقم 31 القسم 5 الفقرة (1) المؤرخ 10/9/2003 وبدلالة المادة 132/1 من قانون العقوبات كونهما شابين في مقتبل العمر وعدم وجود سوابق ومحكوميات سابقة لهما ولدى وضع القضية موضع التدقيق من لدن هذه الهيئة وجد ان هناك ظروف تتعلق بالمجرمين تستدعي الرأفة بهما كونهما شابين في مقتبل العمر وعدم وجود سوابق اجرامية لديهما وتنازل المشتكي عن الشكوى وبذلك فان ذهاب المحكمة للاستدلال بالمادة 132/1 من قانون العقوبات وتخفيف العقوبة بحقهما له سند من القانون وللسبب المذكور قرر بالاكثرية تصديق قرار فرض العقوبة الصادر عن المحكمة بحق المجرمين المذكورين اعلاه صدر القرار في 10/رجب/1432هـ الموافق 12/6/2011 .