ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جنائي
رقم الحكم ::137/الصلح/2010
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية

مبدء الحكم
لا يجوز قبول الصلح اذا كان المتهم محالاً على المحكمة وفق المادة 381 عقوبات .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المادة القانونية قرر قبوله شكلاً . ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون . وذلك سبق وان احيل المتهمين كل من (ح ، م ، ف) و (م ، ح ، ع) على محكمة الموضوع لإجراء محاكمتهما وفق المادة 381 عقوبات وهي من الجرائم التي لا يجوز الصلح فيها استناداً لإحكام المواد 194 و195و197/الاصولية لذا قرر نقض القرار المميز واعادة الاضبارة الى محكمتها لإتباع ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق في 18/ذي القعدة /1431 هـ الموافق 26/10/2010 .

ترتيب القرارات الجنائي حسب السنة: