دخول المتهم الاجنبي الاراضي العراقية بصورة غير مشروعة وانتمائه الى منظمة بقصد ارتكاب اعمال ارهابية ولم يقم باي اعمال ارهابية سوى تدربه على السلاح فلا تنطبق عليه
نوع الحكم :: جنائي
رقم الحكم ::72/وصف الجريمة/2009
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
دخول المتهم الاجنبي الاراضي العراقية بصورة غير مشروعة وانتمائه الى منظمة بقصد ارتكاب اعمال ارهابية ولم يقم باي اعمال ارهابية سوى تدربه على السلاح فلا تنطبق عليه احكام قانون الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وانما تطبق بحقه الجملة الاخيرة من المادة (194) عقوبات وتكون العقوبة هي السجن المؤبد او المؤقت.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية تبين ان محكمة الجنايات المركزية الهيئة الاولى في بغداد اصدرت بتاريخ 11/12/2007 وعدد 2762 /ج1/2007 قرارا ً بتجريم المتهم (م) ليبي الجنسية ) وفق احكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 عن تهمة دخوله العراق بصورة غير مشروعة وانتمائه الى تنظيم ارهابي بقصد ارتكاب اعمال ارهابية , كما واصدرت بالتاريخ نفسه قرار الحكم بفرض عقوبة الاعدام شنقا ً حتى الموت بحقه واحتساب مدة توقيفه وقد لوحظ ان المدان دخل العراق بصورة غير مشروعة واعتقل من قبل القوات متعددة الجنسية في 7/2/2007 وعند التحقيق معه افاد انه دخل العراق عن طريق سوريا وبمساعدة اشخاص سوريين واستقر في خيمة في الصحراء وتدرب على استخدام رشاشة بي كي سي ورشاشة كلاشنكوف والرمانة اليدوية ضمن تنظيمات دولة العراق الاسلامية الخاصة بتنظيم القاعدة , الا انه لم يثبت قيامه باية عمليات فعلية ضد القوات العراقية والقوات متعددة الجنسيات وقد افردت بحقه بتاريخ 7/11/2007 اوراق تحقيقية مستقلة عن تهمة دخوله العراق بصورة غير قانونية وبمقتضى احكام المادة (10) من قانون الجوازات , وحيث ثبت مما تقدم ان الجريمة المنسوبة للمدان وبالوصف المشار اليه لا تنطبق واحكام مادة التجريم والحكم بالعقوبة وفق ما ورد في قراري التجريم والحكم بالعقوبة ولما كانت المادة (194) من قانون العقوبات قد ذكرت يعاقب بالاعدام كل من نظم او ترأس او تولى قيادة ما في عصابة مسلحة هاجمت فريقا ً من السكان او استهدفت منع تنفيذ القوانين او اغتصاب الاراضي او نهب الاموال المملوكة للدولة او لجماعة من الناس بالقوة او قاوم بالسلاح رجال السلطة العامة , اما من انظم اليها دون ان يشترك في تاليفها او يتولى فيها قيادة ما فيعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت , وحيث ان الجريمة المنسوبة للمتهم تنطبق واحكام الجملة الثانية من المادة ( 194) سالفة الذكر , لذا قرر تبديل الوصف القانوني للجريمة اعلاه الى الجملة الثانية من المادة (194) من قانون العقوبات بدلا ً من المادة الرابعة /1 بدلالة المادة الثانية/3من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وادانته بمقتضاها , ولما كانت عقوبة الاعدام شنقا ً حتى الموت المفروضة بحقه لم تعد تاتلف مع الوصف الجديد , وعليه قرر تخفيف عقوبة الاعدام شنقا ً حتى الموت المفروضة بحقه الى عقوبة السجن لمدة خمس عشرة سنة مع احتساب مدة توقيفه وتنظيم مذكرة سجن بالعقوبة الجديدة وصدر القرار بالاكثرية بتاريخ 1/صفر/1430 هـ الموافق في 28/1/2009 م.