إذا أتم الحدث الثامنة عشرة من عمره عند إصدار الحكم فيقرر إيداعه عند الحكم عليه في مدرسة الشبان البالغين.
نوع الحكم :: جنائي
رقم الحكم ::82/الحكم على الحدث/2009
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إذا أتم الحدث الثامنة عشرة من عمره عند إصدار الحكم فيقرر إيداعه عند الحكم عليه في مدرسة الشبان البالغين.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن كافة القرارات الصادرة بتاريخ 24/11/2008 في الدعوى المرقمة 46/ج/2008 من قبل محكمة أحداث نينوى التي جاءت اتباعاً للقرار التمييزي المرقم 24/هيئة الأحداث/2007 في 16/1/2007 (باستثناء قرار فرض التدبير) جاءت صحيحة وموافقة للقانون قرر تصديقها أما بشأن الفقرة المستثناة أعلاه الخاصة بفرض العقوبة على المدان (ح) بالإيداع في مدرسة الشباب البالغين لمدة سنة واحدة وفق أحكام المادة 405 /عقوبات لقتله المجني عليه (أ) استدلالاً بالمادة 77/اولاً – ب من قانون رعاية الأحداث فقد وجد أنها خفيفة ولا تتناسب مع وقائع الدعوى وظروف ارتكاب الجريمة لهذا قرر إعادة أوراق الدعوى إلى محكمتها بغية تشديدها وإبلاغها إلى الحد المناسب وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة 259/أ-4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في 17/صفر/ 1430 هـ الموافق 12/2/2009م.