ان الشاهدات الاقرب للحادث التي تؤيد ان المتهم كان ضمن المتهمين الذين اقتحموا دار المجنى عليه وكان يحمل سلاحاً تكفي لادانته للاشتراك في جريمة قتل المجنى عليه.
نوع الحكم :: جنائي
رقم الحكم ::922/اشتراك/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
ان الشاهدات الاقرب للحادث التي تؤيد ان المتهم كان ضمن المتهمين الذين اقتحموا دار المجنى عليه وكان يحمل سلاحاً تكفي لادانته للاشتراك في جريمة قتل المجنى عليه.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان القرار الصادر من محكمة الجنايات ذيقار بتاريخ 18/11/2007 في الدعوى المرقمة 326/ج/2007 بألغاء التهمتين الموجهتين الى المتهم (ح) والافراج عنه قد بني على خطأ في تقرير الادلة وتطبيق احكام القانون تطبيقا صحيحاً ذلك لان الثابت من افادات المدعي بالحق الشخصي والشهود (أ) و(خ)و(م) المدونة في دور التحقيق وهي شهادات اقرب للحادث من ان المتهم (ح) كان ضمن المتهمين الذين اقتحموا دار المجنى عليها وكان يحمل سلاحاً وبذلك تكون الادلة المتوافرة كافية لادانة المتهم المذكور عن اشتراكه في جريمة قتل المجنى عليها وحيث ام المحكمة سارت في الدعوى بخلاف ذلك قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاجراء محاكمة المتهم مجدداً وفق ما تقدم . وصدر القرار استناداً لاحكام المادة /أ-7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية بالاتفاق في جمادي الاولى/ 1429 هـ الموافق 13/5/2008م.