ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جنائي
رقم الحكم ::220/تنازل/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الأتحادية

مبدء الحكم
تننازل المشتكي عن الشكوى يستتبع تنازله عن حقه الجنائي ولا يستتبع ذلك تنازله عن الحق المدني مالم يصرح بذلك مادة (9- و) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الأتحادية وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون ذلك أنه جاء أتباعاً لقرار النقض التمييزي المرقم 153/موسعة مدنية/2007 في 26/3/2007 حيث أن تنازل المشتكي عن الشكوى يستتبع تنازله عن حقه الجزائي ولايستتبع تنازله عن الحق المدني مالم يصرح بذلك أستناداً لأحكام المادة (9- و) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وحيث أن المدعي –المميز عليه- لم يصرح بتنازله عن حقه المدني أو عن حقه بالتعويض بالأوراق التحقيقية المربوطة بالدعوى لذا فأن من حقه المطالبة بالتعويض على من سبب له الضرر وحيث أن المحكمة أستعانت بثلاثة خبراء مختصين لتقدير التعويض الذي يستحقه المدعي –المميز عليه- وجاء تقريرهم معللاً ومناسباً ويصلح أتخاذه سبباً للحكم وفق متطلبات المادة (140-أولاً) من قانون الأثبات عليه قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالأتفاق في 16/ربيع الثاني/1429 هـ الموافق ليوم 22/4/2008 م.

 

ترتيب القرارات الجنائي حسب السنة: