ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جنائي
رقم الحكم ::270/اعتراف متهم/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الأتحادية

مبدء الحكم
يكون الأعتراف قانونياً وسليماً أمام المحقق وقاضي التحقيق أذا جاء مطابقاً لأقوال المدعين بالحق الشخصي والشهود حتى وأن جاء هذا الأعتراف مؤولاً أمام محكمة الجنايات وتكون الأدلة متوفرة للأدانة.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز وجد أن المحكمة الجنائية المركزية الخامسة/واسط قضت بتاريخ 28/5/2007 بالأضبارة 344/ج م/2007 إدانة المتهمين (م) و (أ) وفق المادة 406/1/أ-هـ عقوبات وبدلالة المواد 47/48/49 عقوبات المعدلة بالأمر 3 لسنة 2004 وحكمت عليهما بالإعدام شنقاً حتى الموت عن قتل المجنى عليه (أ.خ) كما قررت إلغاء التهمة الموجهة للمتهمين (ك) و (م.ص) والإفراج عنهما لعدم كفاية الأدلة ضدهما والأشعار الى قاضي التحقيق لفتح قضية بحق المتهم (م.ص) وفق المادة 197 عقوبات والقضية على النحو الذي أظهرته ظروفها وقائعها تحقيقاً ومحاكمة أنه في ظهر يوم الحادث الموافق 11/8/2004 حصل هجوم من قبل مسلحين على مديرية شرطة البلدة في الكوت وعلى امرية الموقف والتسفيرات وفندق الساحل الذهبي الذي كان يتواجد فيه عدد من أفراد الشرطة وتم إطلاق النار على المجني عليه (أ.خ) الذي كان متواجد في أحدى غرف الفندق وإصابته وآخرين وأسفر الحادث عن قتل المجنى عليه (أ.خ) هذه الوقائع أيدها الشاهدين (ن) و (ق) بينوا أنه في يوم الحادث حصل هجوم مسلح على مديرية الشرطة وامرية التسفيرات من قبل مجاميع مسلحة وكانوا مع المجنى عليه وآخرين مكلفين بواجب الحراسة في فندق الساحل الذهبي المجاور لمديرية الشرطة وقد دخل عدد من المسلحين الى الفندق والى الغرفة التي كانوا فيها وعندما حاول المجنى عليه (أ.خ) أن يشهر مسدسه أطلقوا عليه النار وأردوه قتيلاً كما أصيب الشاهد (ق) وقد تعرفوا على الجناة وهم (م) و (أ) الملقب أبن الشهيد و (ك) و (ع) مجهولي أسم الأب وكذلك أكدها المتهمين بأقوالهم حيث بين المتهم (م) بأقواله المدونة أمام المحقق وقاضي التحقيق بتاريخ 27/10/2006 أنه في يوم الحادث صدرت لهم التعليمات بالأنتشار في سوق المدينة وكان معه المتهم (أ) الملقب أبن الشهيد بعد ذلك حدث أطلاق نار على مركز الشرطة في البلدة بعد ذلك هجم هو والمتهم (أ) وآخرين على فندق الساحل الذهبي وأطلقوا النار على عدد من الأشخاص كونهم منتسبي لجهاز الشرطة وقد شاهد شخص يرتدي الملابس المدنية قد فارق الحياة وآخر مصاب بعد ذلك تم الأنسحاب كما بين المتهم (أ) بأقواله أمام المحقق وقاضي التحقيق بتاريخ 6/7/2005 أنه ومع مجموعة من الأشخاص كل من (م) و (س) وآخرين (مفرقة قضاياهم) داهموا مركز شرطة البلدة وأقتحامه وقام المتهم (م) بقتل الملازم (أ.خ) وأستولى على مسدسه وشاهده وهو يصعد الى الفندق هذه الأقوال التي أدلى بها المتهمين أمام المحقق وقاضي التحقيق والأعتراف المؤول أما المحكمة جاءت معززة ومتطابقة مع أقوال الشهود وأقوال المدعين بالحق الشخصي والأدلة الأخرى فهي أعترافات قانونية سليمة تشير الى أشتراك المتهمين (م) و (أ) بالهجوم على مديرية شرطة البلدة وامرية الموقف والتسفيرات في الكوت وفندق الساحل الذهبي وقتل الملازم (أ.خ) أثناء أداءه واجب الحراسة وحيث أن المحكمة أدانة المتهمين (م) و (أ) وفق المادة 406/1/أ-هـ عقوبات المواد 47-48-49 عقوبات المعدلة بالأمر 3 لسنة 2004 فتكون قراراتها قد جاءت منطبقة وأحكام القانون أما بشأن العقوبة المقضى بها على المدان وهي الإعدام شنقاً حتى الموت فقد جاءت منسجمة ومناسبة مع طبيعة الجريمة وظروفها وخطورتها عليه وأستناداً لأحكام المادة 259/أ-1 من الأصول الجزائية قرر تصديق كافة القرارات الصادرة بحق المتهمين (م) و (أ) إدانة وعقوبة لموافقتها للقانون وتصديق قرار المحكمة بإلغاء التهمة الموجهة للمتهمين (ك) و (م.ص) والإفراج عنهما لموافقته للقانون وصدر القرار بالأتفاق في 22/ربيع الثاني/1429 هـ الموافق 28/4/2008م.

 

ترتيب القرارات الجنائي حسب السنة: