ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جنائي
رقم الحكم ::276/فرض العقوبة/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الأتحادية

مبدء الحكم
أذا تم تصديق قرار الأدانة الصادر في الحكم المميز ونقض العقوبة فقط لتشد يدها وتأيد هذا التصديق بصدور قرار برد التصحيح فمحكمة الموضوع تتبع قرار النقض وتشدد العقوبة ولاتنظر بقرار صحة الحكم بالأدانة من عدمه.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الأتحادية وجد أن محكمة جنايات ذي قار سبق وأن قضت بتاريخ 9/5/2006 بالأضبارة 27/ج/2006 إدانة المتهم (ع) وفق أحكام المادة 421/ب/ج/ح عقوبات وبدلالة المواد 47-48-49 عقوبات وأمر مجلس الوزراء 3 لسنة 2004 وحكمت عليه بموجبها بالسجن المؤبد بدلالة المادة 132/1 وذلك عن خطف المشتكي (ع.ع) وعند أجراء التدقيقات التمييزية على القرار المذكور قررت محكمة التمييز بالأضبارة 4672/هـ.ج/2006 في 15/1/2007 تصديق الإدانة أما بشأن العقوبة فقد وجد أنها خفيفة ولاتتناسب مع وقائع الجريمة وظروف أرتكابها لذا قرر إعادة الإضبارة الى محكمتها لإعادة النظر في العقوبة بغية تشديدها وإبلاغها الحد المناسب دون الأستدلال بالمادة 132/1 عقوبات طعن بطريق التصحيح بالقرار المذكور فقررت محكمة التمييز بالأضبارة 2430/هـ . ج2/2007 في 3/6/2007 رد طلب التصحيح بخصوص قرار الإدانة أما فيما يتعلق بالعقوبة فلاتقبل الطعن بطريق التصحيح لأنها أعيدت بالقرار التمييزي المطلوب تصحيحه الى محكمتها لغرض التشديد وإتباعاً للقرار التمييزي المشار أليه أعلاه قررت محكمة الجنايات بتاريخ 14/8/2007 بالأضبارة أعلاه الحكم على المدان (ع) بالإعدام شنقاً حتى الموت وفق المادة 421/ب/ج/ح عقوبات المعدلة بالأمر 3 لسنة 2004 وتجد هذه الهيئة أن العقوبة المقضي بها على المدان وهي الإعدام شنقاً حتى الموت جاءت مناسبة مع الجريمة وظروف أرتكابها وخطورتها على المجتمع خاصة في مثل هذه الظروف التي يمر بها البلد وملائمة مع ظروف المجتمع أضف الى ذلك أنها جاءت إتباعاً للقرار التمييزي 4672/هـ . ح/2006 في 15/1/2007 عليه وأستناداً لأحكام المادة 259/أ-1 من الأصول الجزائية قرر تصديقها لموافقتها للقانون وصدر القرار بالأكثرية في 22/ربيع الثاني/1429 هـ الموافق 28/4/2008 م.

 

ترتيب القرارات الجنائي حسب السنة: