ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جنائي
رقم الحكم ::280/حكم الإعدام/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الأتحادية

مبدء الحكم
صدور الحكم على المدان بالإعدام يجب أن يشتمل على إفهام المحكوم أن أوراق الدعوى ترسل تلقائياً الى محكمة التمييز وأن له الطعن في الحكم لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للحكم والا أصبح الحكم واجباً للنقض مادة (224/د) أصول المحاكمات الجزائية.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الأتحادية فقد وجد أن كافة القرارات الصادرة بتاريخ 4/9/2007 في الدعوى المرقمة 82/ج م 13/2007 من قبل المحكمة الجنائية المركزية في ميسان قد جانبت الصواب وبنيت على خطأ في تطبيق القانون عندما حكمت على المدان (ع) بالإعدام شنقاً حتى الموت أستناداً لأحكام المادة 406/1-ج عقوبات وبدلالة المواد 47و48و49 منه دون إفهام المحكوم عليه بأن أوراق دعواه سترسل تلقائياً الى محكمة التمييز للنظر في الحكم تمييزاً كما أن له أن يطعن بالحكم الصادر عليه لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم عليه أستناداً لأحكام المادة 224/د الأصولية رغم وجوب ذلك مما أخل بصحة القرارات الصادرة في الدعوى لهذا قرر نقضها وإعادة الدعوى الى محكمتها لإجراء المحاكمة مجدداً وفق المنوال المذكور أعلاه وبالتالي إصدار القرار القانوني السليم وصدر القرار بالأتفاق أستناداً لأحكام المادة 259/أ-7 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بالأتفاق في 22/ربيع الثاني/1429 هـ الموافق 28/4/2008 م.

 

ترتيب القرارات الجنائي حسب السنة: