ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جنائي
رقم الحكم ::1236/تعــدد الجرائــم /2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الأتحادية

مبدء الحكم
رمي المتفجرات وهي (الرمانات اليدوية) التي أدت الى قتل شخصين وأصابة ثلاثة حالت الأسعافات الأولية دون وفاتهم, يكون فعل المتهمين يشكل جريمة بالنسبة لكل مجنى عليه وفقاً لأحكام المادة (406/1-أ-ز) عقوبات وأمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004).

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن وقائع الدعوى تشير الى أنه بتاريخ 4/4/2005 ونتيجة مشاجرة آنية بين عائلة المتهم (س) و عائلة (ص) تم قتل المجنى عليهما (ع) و (ف) وإصابة المشتكين كل من (ي) و (ذ) و (ك) حالت الأسعافات الطبية دون وفاتهم وذلك نتيجة قيام المتهمين برمي رمانتين يدويتين على المجنى عليهما والمصابين عليه تكون جرائم قتل المجنى عليهما والشروع في قتل المصابين حصلت نتيجة أستعمال (مادة متفجرة وهي الرمانة اليدوية) وأن فعل المتهمين في حالة ثبوته تشكل جريمتين للقتل ينطبق كل واحدة منهما وأحكام المادة 406/1-ب من قانون العقوبات وبدلالة المواد 47و48و49 منه وأمر مجلس الوزراء المرقم لسنة 2004 وثلاثة جرائم بالشروع في القتل ينطبق كل واحد منها وأحكام المادة 406/1-ب من قانون العقوبات وبدلالة المادة 31و47و48و49 منه وأمر مجلس الوزراء المرقم 3 لسنة 2004 وحيث أن المحكمة وجّهت التهمة الى المتهمين وفق أحكام المادة 406/1-أ-ز من قانون العقوبات وبدلالة المواد 47و48و49 منه وأمر مجلس الوزراء المرقم 3 لسنة 2004 وأجرت محاكمتهم بموجبها تكون المحكمة قد أخطأت في تطبيق أحكام القانون تطبيقاً صحيحاً كما وجد أن التقارير الطبية النهائية للمصابين (ي) و (ك) لم يربط بأوراق الدعوى وأن المحكمة أجرت المحاكمة وأصدرت قراراتها في الدعوى دون ملاحظة ذلك لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة من محكمة جنايات الكرخ في الدعوى المرقمة 257/ج/2007 في 16/12/2007 وإعادة أضبارة الدعوى الى محكمتها لملاحظة ماتقدم وأجراء محاكمة المتهمين مجدداً وفق القانون وصدر القرار أستناداً لأحكام المادة 259/أ-7 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بالأتفاق في 26/جمادي الآخرة/1429 هـ الموافق 30/6/2008 م.

 

ترتيب القرارات الجنائي حسب السنة: