ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جنائي
رقم الحكم ::104/المحاكمة في ضوء تلف الاضبارة/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
إذا أدت حوادث في البلد الى إتلاف الاضبارة الجزائية التي تم بموجبها الحكم على المدان بالإعدام ولم يتم تصديق هذا الحكم من رئاسة محكمة التمييز وخرج المدان من السجن بناءاً على الظروف لا إرادية وتم إعادته للتوقيف بناءاً على شكوى من ذوي المجني عليه فيعتبر قرار الحكم الصادر غير نهائي وعلى محكمة الجنايات إجراء المحاكمة مجدداً على ضوء الأدلة المتيسرة للمحكمة وما تستطيع جمعه من ذوي العلاقة ومن سلطات التحقيق والجهات الأخرى ذات العلاقة بالجريمة وما يتوفر لديها من أدلة ومن ثم تصدر حكمها.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز وجد ان محكمة جنايات النجف طلبت بكتابها 61/ح/2003 في 9/7/2006 من رئاسة الادعاء العام بيان الرأي بخصوص الدعوى المتهم (ح.ش) الذي سبق للمحكمة المذكورة ان قضت بتاريخ 10/3/2003 بالحكم عليه شنقا حتى الموت بالاضبارة 61/ح/2003 عن قتل المجني عليه (ق.ع) وعند إيداعه السجن خرج منه إثناء احتلال العراق الأخير وان ذوي المجني عليه طلبوا الاستمرار بالشكوى فتم جلب المتهم وإيداعه السجن بناءاً على القرار المذكور وعند التحري عن الشكوى تبين ان الاضبارة قد احترقت إثناء دخول القوات الأمريكية العراق , وحيث ان القرار لم يكتسب درجة البتات ولغرض أعادة جمع أوليات اضبارة الدعوى قررت الهيئة العامة نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى 61/ح/2003 من محكمة جنايات النجف بتاريخ 10/3/2003 وإعادة الاضبارة الى محكمتها لأجراء محاكمة المتهم مجددا في ضوء الأدلة المتيسرة وما تستطيع المحكمة جمعه من ذوي العلاقة ومن الاستعانة بسلطات التحقيق والجهات ذات العلاقة بخصوص التوصل الى تاريخ الجريمة وما يتوفر لديها من أدلة تخص الحادث وصدر القرار بالاتفاق في 19/ شوال/1428 هــ 31/10/2007 م.

ترتيب القرارات الجنائي حسب السنة: