إذا نفذ حكم الإعدام بحق المدان عن قضية أخرى سبق وان حكم عليه بالحكم بالإعدام فيتم وقف الإجراءات الجزائية بحقه وقفا نهائيا في الجرائم الأخرى واعتبار الدعاوى فيها منقضية
نوع الحكم :: جنائي
رقم الحكم ::41/أصول المحاكمات/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إذا نفذ حكم الإعدام بحق المدان عن قضية أخرى سبق وان حكم عليه بالحكم بالإعدام فيتم وقف الإجراءات الجزائية بحقه وقفا نهائيا في الجرائم الأخرى واعتبار الدعاوى فيها منقضية عملا بحكم المواد (300 , 304 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن محكمة الجنايات المركزية –الهيئة الثالثة – قضت بموجب قرارها الصادر بالعدد 306 /ج3/2006 بإدانة المتهم (آ .ع) الملقب (أ .ك) وفق أحكام المادة 406 /1 –ب من قانون العقوبات وبدلالة المواد 47و48و49 من قانون العقوبات والمعدلة بأمر سلطة الائتلاف المرقم 7 القسم الثالث لسنة 2003 وذلك لقيامه مع متهمين آخرين مفرقة قضاياهم بتفجير سيارة مفخخة أمام باب مرقد الإمام (علي) عليه السلام وأدى الحادث إلى مقتل (82) اثنان وثمانون شخصاً من ضمنهم أية الله العظمى الشهيد محمد باقر الحكيم وإصابة تسعة وأربعون آخرين بجروح مختلفة وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة وفق مادة الإدانة ولم تحتسب موقوفيته كونه مرجأ تقرير مصيره عن دعوى ثانية وفق المادة 194 / الشق الأول من قانون العقوبات والتي حسمت بتاريخ 30/3/2006 من قبل محكمة الجنايات المركزية في بغداد بالإعدام شنقاً حتى الموت وتم تصديق الحكم تمييزاً من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز بالقرار الصادر بالعدد 81/ عامة/2006 في 30/8/2006 كما تم تنفيذ حكم الإعدام بالمتهم المذكور بتاريخ 3/7/2007 تنفيذاً للمرسوم الجمهوري الصادر بالعدد (80) كما هو ثابت بكتاب دائرة الإصلاح الاجتماعي /القلم السري الصادر بالعدد (150) في 23/7/2007 الموجه إلى مجلس القضاء الأعلى وحيث أن تنفيذ الحكم المذكور آل إلى وفاة المتهم (آ . ع .م) كما هو مثبت في محضر التنفيذ المرفق بالكتاب أعلاه عليه واستناداً للمادتين (300 , 304 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية قرر وقف الإجراءات الجزائية بحق المذكور وقفاً نهائياً واعتبار الدعوى الجزائية منقضية بحقه وصدر القرار بالاتفاق في 5/رجب/1428 هـ الموافق 19/7/2007م.