جرائم النشر المنصوص عليها في المواد من (81 إلى 84) من قانون العقوبات لا يجوز إقامة الدعوى ضد مرتكبيها إلا بإذن خطي رئيس الوزراء حيث كان هذا الإذن محصوراً بالمدير الإداري
نوع الحكم :: جنائي
رقم الحكم ::46/إذن بتحريك شكوى/2007
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف بغداد- الرصافة الاتحادية
مبدء الحكم
جرائم النشر المنصوص عليها في المواد من (81 إلى 84) من قانون العقوبات لا يجوز إقامة الدعوى ضد مرتكبيها إلا بإذن خطي رئيس الوزراء حيث كان هذا الإذن محصوراً بالمدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بموجب أمرها المرقم (7) لسنة 2003 القسم (2-2) والذي انتقل إلى رئيس الوزراء بموجب أمر السلطة المذكورة المرقم (100) لسنة 2004 القسم (2-1).
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً, ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون, ذلك أن محكمة جنح الرصافة وفي الدعوى المرقمة 55/ج/2006 الخاصة بالمتهمين (ر) و(م) قد أجرت المحاكمة فيها وأصدرت قراري الإدانة والحكم دون ملاحظة أن جرائم النشر المنصوص عليها في المواد (81-84) من قانون العقوبات لا يجوز إقامة الدعوى ضد مرتكبيها إلا بإذن خطي من المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بموجب أمرها المرقم (7) لسنة 2003 القسم (2-2) وحيث أن هذا الإذن قد انتقل إلى رئيس الوزراء بموجب أمر السلطة المذكورة رقم (100) لسنة 2004 القسم (2-1) وإن مثل هذا الإذن لم يحصل, لذا تكون كافة القرارات الصادرة في الدعوى قد جرت خلافاً للقانون, عليه قرر نقضها والتدخل تمييزاً بقرار الإحالة المرقم (96/2006) والمؤرخ في 16/2/2006 الصادر من محكمة تحقيق الرصافة ونقضه وإعادة الدعوى إليها لإتباع ما تقدم وإشعار محكمة جنح الرصافة بذلك استناداً لأحكام المواد (259) و(264) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبدلالة القرار (104) لسنة 1988 وصدر القرار بالاتفاق في 6/جمادى الآخرة/1428هـ الموافق 21/6/2007م.