اذا لم يتضمن قرار الحكم بالإعدام الصادر بحق المتهم إفهامه بان له حق الطعن في الحكم الصادر لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم عملا بأحكام المادة
نوع الحكم :: جنائي
رقم الحكم ::27/اصول محاكمات/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
اذا لم يتضمن قرار الحكم بالإعدام الصادر بحق المتهم إفهامه بان له حق الطعن في الحكم الصادر لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم عملا بأحكام المادة (224/د) من قانون أصول المحاكمات الجزائية يكون الحكم قد جانب الصواب وموجبا للنقض .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية فقد وجد ان محكمة جنايات البصرة الهيئة الثانية قد أصدرت قرارها بتاريخ 11/9/2006 بالدعوى المرقمة 253/ج/2006 بتجريم المتهم (ف . ي . خ ) وفق أحكام المادة 406/1/جـ/ح من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47/48/49 منه وأمر مجلس الوزراء المرقم 3 لسنة 2004 النافذ في 8/8/2004 والحكم عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت بموجب المادة المذكورة وذلك لقتله المجنى عليه (أ . ف . خ) دون إفهامه بأن أوراق دعواه سترسل تلقائياً الى محكمة التمييز الاتحادية للنظر في الحكم تمييزاً وان له الحق ان يطعن في الحكم الصادر عليه لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم عملاً بأحكام المادة 224/د من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وتعديلاته وبذلك تكون قد جانبت الصواب ، وحيث ان المتهم لم يطعن في القرار الصادر من محكمة الجنايات وان محكمة الجنايات لم تفهمه بمضمون المادة 224/د الأصولية رغم وجوب ذلك لهذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى لعدم تفهيم المدان بالفقرة (د) من المادة المذكورة لان هذا الحق يعتبر من الضمانات القانونية الممنوحة للمحكوم وتنبيه المحكمة الى لزوم مراعاة المسائل الاجرائية في القانون مستقبلاً واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق في 7/ربيع الثاني / 1428 هـ الموافق 25/4/2007 م .