اعتراف المتهم في دور التحقيق ولتصديق الاعتراف من قاضي التحقيق وتاييد هذا الاعتراف بالكشف عن محل الحادث وبدلالة المتهم الذي جاء مطابقاً لأعترافه اضافة الى استمارة
نوع الحكم :: جنائي
رقم الحكم ::176/اعتراف متهم/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
اعتراف المتهم في دور التحقيق ولتصديق الاعتراف من قاضي التحقيق وتاييد هذا الاعتراف بالكشف عن محل الحادث وبدلالة المتهم الذي جاء مطابقاً لأعترافه اضافة الى استمارة التشريح الطب العدلي واقوال المدعي بالحق الشخصي تكون ادلة كافية لأدانة المتهم وان رجع عن اعترافه امام المحكمة .
نص الحكم
لدى التدقيق المداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الحادث كما اظهرته وقائع القضية تحقيقاً ومحاكمة يشير الى انه بتاريخ 25/12/2005 استخبر مركز شرطة الكفل من مديرية ناحية الكفل بوقوع حادث قتل المجني عليه (ن.ع) وعائلته ولدى الانتقال الى محل الحادث تبين ان المجني عليهم هم كل من (ن.ع ووالدته ن.م وزوجتيه ف.ع و ز.ه) وقد باشر المحقق باجراء التحقيق ونظم كشف ومخطط لمحل الحادث كما اودعت جثث المجني عليهم الى الطبابة العدلية لغرض تشريحها وبيان سبب الوفاة الحقيقي وقد تم الاشتباه بالمتهم (ا.ن) لكونه من ارباب السوابق وتم القبض عليه ودونت اقواله فأعترف بأنه وبعد سقوط النظام السابق اراد الانتقام من المجني عليه بقتله هو وعائلته لكونه كان يخبر المنظمة الحزبية عن هروبه من الخدمة العسكرية ولكي يطمئن اليه المجني عليه فقد اخذ يتردد عليه في داره لزيارته ويوطد علاقته به وليلة الحادث المصادف 24/12/2005 ذهب الى دار المجني عليه واخذ معه علبة حلويات ووضع فيها مادة مخدرة وقدمها الى المجني عليه وعائلته وبعد ان اكلوا منها تركهم وعاد الى داره وقبيل منتصف الليل توجه الى دار المجني عليها فوجد باب الهول مفتوحاً والمجني عليه وعائلته نائمين وأنه كان قد جلب معه عصا في رأسها قطعة حديد (حدرة) واخذ يضرب المجني عليهم على رؤوسهم الى ان فارقوا الحياة كما قام بخنقهم بواسطة اليشماغ والربطة النسائية للتاكد من موتهم ثم دخل الى احدى غرف الدار وفتشها فوجد فيها مبلغ اربعمائة وخمسون الف دينار فأخذها وعاد الى داره وقد اجري التحقيق معه في هذه القضية عن مقتل المجني عليها (ف.ع) والتي افردت عن القضية الاصلية بمقتل بقية المجني عليهم ، كما اجري كشف بدلالته على محل الحادث وجاء مطابق لاعترافه ولما ورد بمحضر الكشف على محل الحادث ومخططه ولأستمارة تشريح جثة المجني عليها وللكشف عليها ولأقوال المدعين بالحق الشخصي والشهود ولمحاضر التحري والضبط وتقارير الادلة الجنائية في بابل وهي ادلة كافية وتولد القناعة التامة لأدانته وفق المادة (406/1-أ-جـ) من قانون العقوبات وبدلالة امر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 ولا عبرة برجوعه عن اعترافاته اثناء المحاكمة لأنه يحاول التخلص من مسؤولية الحادث ، اما عقوبة الاعدام المفروضة عليه فهي الجزاء الامثل له ومناسبة ومتوازنة مع جسامة وبشاعة الجريمة التي اقدم عليها لذا ولموافقة القرارات الصادرة في القضية للقانون قرر تصديقها وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة (259/أ-1) من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 9/صفر/1428هـ الموافق 26/2/2007م .