إذا كان فعل الخطف قد وقع في ظل نفاذ قانون الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 الصادر في 9/11/2005 فيكون الفعل منضويا تحت أحكام المادة (4) بدلالة المادة (2/8) من قانون الإرهاب
نوع الحكم :: جنائي
رقم الحكم ::166/خطف/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إذا كان فعل الخطف قد وقع في ظل نفاذ قانون الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 الصادر في 9/11/2005 فيكون الفعل منضويا تحت أحكام المادة (4) بدلالة المادة (2/8) من قانون الإرهاب مما يقتضي إدانة المتهم بموجبها و تحديد عقوبته بمقتضاها.
نص الحكم
لدى التدقيق و المداولة من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز وجد أن المحكمة الجنائية المركزية قضت بتاريخ 9/8/2006 بالاضبارة 1348/ح1/2006 بإدانة المتهم (م.ج) وفق أحكام المادة 421/ب-ج-هـ ق.ع المعدلة بأمر مجلس الوزراء 3 لسنة 2004 لمرتين و حكمت عليه عن كل واحد بالإعدام شنقا حتى الموت الأولى عن خطف المشتكي (ح.غ) و الثانية عن خطف المشتكي (هـ.ع) تنفذ بالتعاقب, و تتلخص القضية و كما أظهرتها ظروفها ووقائعها انه في مساء يوم الحادث الموافق 7/10/2005 قامت مجموعة مسلحة يستقلون عدد من السيارات بخطف المشتكي (ح.غ) من أمام باب داره تحت تهديد السلاح و تم حجزه عدة أيام بعد ذلك تم إطلاق سراحه بعد أن دفع ذويه الفدية , و كذلك في مساء يوم الحادث الموافق 8/1/2006 وعندما كان المشتكي (هـ.ع) جالسا في داره مع أفراد عائلته حضرة مجموعة مسلحة تدعي أنها من مكتب المكافحة و قاموا باقتياده و كانت تتابعهم سيارة يدل مظهرها على أنها من جهاز الشرطة و تم حجزه في دار في منطقة حي أور لمدة 12 يوم بعدها تم إطلاق سراحه بعد دفع الفدية من قبل ذويه , هذه الوقائع أيدها الشهود بأقوالهم وأكدها المتهم (م.ج) بأقواله أمام المحقق و قاضي التحقيق و المحكمة بشكل مفصل و صريح حيث بين اشتراكه بخطف المشتكيين من دورهم وحجزهم في الدار التي استأجرها لهذا الغرض مدعيا انه قام بذلك بصدد توفير المال بقصد الثأر لولده الذي قتل في مدينة الصدر من قبل أشخاص يعرفهم وان هذه الأقوال جاءت معززة بمحضر التشخيص و محضر الضبط المتضمن ضبط خمسة قطع قماش في غرفة فارغة من الأثاث الافراش لشخص واحد و هي محكمة الإغلاق هذه الوقائع تشير بشكل قاطع إلى اشتراك المتهم (م.ج) بخطف المشتكين (ح.غ) و (هـ.ع) فهي أدلة كافية و مقنعة على قيام المتهمين بالجريمتين و تبعث على الاطمئنان بصحتها و في الركون إليها في إقامة حكم قضائي سليم , و حيث أن المحكمة إدانة المتهم (م.ج) وفق المادة 421/ب-جـ-هـ ق.ع عن خطف المشتكي (ح.غ) فيكون قرارها قد جاء منطبقا و أحكام القانون لذا قرر تصديقها لموافقتها للقانون استنادا لأحكام المادة 259/1-أ من الأصول الجزائية , أما بخصوص إدانة المتهم عن خطف المشتكي (هـ.ع) فتكون المحكمة قد أخطأت في التكيف القانوني ذلك أن الفعل قد وقع في ظل نفاذ قانون الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 في 9/11/2005 فيكون الفعل و الحالة هذه منضويا تحت أحكام المادة 4 بدلالة المادة 2/8 من قانون الإرهاب عليه و استنادا لأحكام المادة 260 من الأصول الجزائية قرر إدانة المتهم (م.ج) وفق المادة 4 بدلالة المادة 2/8 من قانون الإرهاب عن خطفه المشتكي (هـ. ع) أما بشأن عقوبتي الإعدام المقضي بها على المدان فقد جاءت مناسبة و منسجمة مع الجريمة الأولى و الوصف الجديد للجريمة الثانية, لذا قرر تصديقها لموافقتها للقانون على أن تنفذ العقوبات استنادا لأحكام المادة 143 من الأصول الجزائية و صدر القرار بالاتفاق في 8/ربيع الأول/1428هـ الموافق 28/3/2007م.