ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جنائي
رقم الحكم ::162/خطف/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
ان اعترافات المتهمين بالفعل المنسوب اليهم امام المحقق العدلي وقاضي التحقيق المؤيد بكشف الدلالة واقوال المجني عليها ومحضر التشخيص ادلة كافية لإدانة المتهمين وفقاً للفعل المنسوب اليهم وفقاً للمادة 422 بدلالة المادة 421 من قانون العقوبات .

نص الحكم
لدى التدقيق المداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان وقائع الدعوى قيام المتهمين كل من (س.ج) و (س.أ) و (ح.ص) بالاتفاق والاشتراك مع المتهمين الهاربين المفرقة قضيتهم بخطف المجني عليها (هـ.ب) البالغة من العمر (14) اربعة عشر عاماً اثناء ذهابها الى مدرستها في حي الامين حيث تعرض لها المتهمين بواسطة سيارتين الاولى من نوع مارسيدس تعود للمتهم (س.أ) والثانية من نوع كورلا بيضاء تعود للمتهم (س.ج) وتم حجز المخطوفة في دار المتهم الهارب (م) مجهول اسم الاب لمدة ثلاثة ايام واطلق سراحها بعد استلامهم مبلغ الفدية البالغة خمسة دفاتر (دولار امريكي) من ذوي المجني عليها بعد القبض على المتهمين اعترفوا بالفعل المنسوب اليهم امام المحقق وقاضي التحقيق مفصلاً وتأيد ذلك بالكشف على محل الحادث ومخططه ومحضر كشف الدلالة الذي جاء مطابقاً لأعترافاتهم واقوال المجني عليها ومحضر التشخيص وهي ادلة كافية ومقنعة لأرتكابها فعلاً واحكام المادة (422) وبدلالة المادة (421/ج/هـ) من قانون العقوبات واستدلالاً بأمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 الصادر بتاريخ 8/8/2004 وحيث ان محكمة الجنايات المركزية الهيئة الثالثة قضت بموجب قرارها الصادر بالعدد (1437/ج3/2006 في 6/9/2006 بأدانتهم وفق مادة التهمة المذكورة اعلاه وحكمت على كل واحد منهم بموجبها بالاعدام شنقاً حتى الموت مع بقية القرارات الاخرى وبذا تكون المحكمة المذكورة قد خلصت الى قرارات صحيحة وموافقة للقانون ، عليه واستناداً لنص المادة (259/أ-1) من قانون اصول المحاكمات الجزائية قرر تصديق كافة القرارات الصادرة بالدعوى لموافقتها للقانون وصدر القرار بالاتفاق في 8/ربيع الاول/1428هـ الموافق 28/3/2007م .

 

ترتيب القرارات الجنائي حسب السنة: