ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جنائي
رقم الحكم ::149/سبق الاصرار/2007
جهة الاصدار:: محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
إن حضور المتهم من بغداد إلى الكوت وهو يحمل بندقية قام بتفكيك أجزائها وإخفاءها في ملابسه وعند وصوله ومشاهدة المجني عليهما قام بتركيب أجزاء البندقية وأطلق النار على المجني عليهما من بندقيته فقتل أحدهما وأصيب الآخر بجروح حالت الإسعافات الأولية دون وفاته فإن ذلك يؤيد توفر سبق الإصرار لدى المتهم لإرتكاب الجريمة فيطبق بحقه أحكام المادة (406/1/أ) عقوبات بالنسبة لقتل المجني عليه وأحكام المادة (406/1/أ/31) عن جريمة الشروع في قتل الآخر.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن محكمة جنايات واسط قضت بتاريخ 21/5/2006 بالاضبارة 186/ح/2006 بإدانة المتهم (ر) عن تهمتين الأولى وفق المادة (406/1/أ) ق.ع. وبدلالة المواد (47, 48, 49) ق.ع. المعدلة بأمر مجلس الوزراء (3) لسنة 2004 وحكمت عليه بموجبها بالإعدام شنقاً حتى الموت عن قتل المجني عليه (ع) والثانية وفق المادة (406/1/أ/31) ق.ع. وبدلالة المواد (47, 48, 49) ق.ع. المعدلة بأمر مجلس الوزراء (3) لسنة 2004 وحكمت عليه بموجبها بالسجن المؤبد عن جريمة الشروع في قتل المصاب (ف) والقضية تشير كما أظهرتها ظروفها ووقائعها تحقيقاً ومحاكمة أنه في صباح يوم الحادث الموافق 15/9/2005 وعندما كان المجني عليه والمصاب يقفان قرب مستشفى الزهراء العام في الكوت جاء المتهم (ر) والمتهمين (المفرقة قضاياهم) وقاموا بإطلاق النار عليهم من الأسلحة التي كانوا يحملونها وأسفر الحادث عن وفاة المجني عليه (ع) وإصابة المصاب (ف) بإصابات بليغة حالت الإسعافات الطبية دون وفاته بسبب وجود خلافات عائلية. هذه الوقائع أيدها المصاب (ف) وأكدها المتهم (ر) بأقواله إنه في صباح يوم الحادث جاء من بغداد مع شقيقه (ي) وكان يحمل مسدس صوتي مع بندقية كلاشنكوف قام بتفكيكها وإخفاءها داخل الملابس حيث سبقهم شقيقه (س) للتفاهم بخصوص خلاف مع زوجته ابنة عمه المصاب وعند وصولهم إلى مكان الحادث قام بتركيب البندقية في أرض خربة وتوجه نحو المجني عليهم فلما شاهده عمه المصاب أخذ يعتدي عليه بالسب والشتم ثم قام بإطلاق النار عليهم من البندقية التي كان يحملها وقد أسقطهم أرضاً وهرب, هذه الأقوال التي جاءت أمام المحقق وقاضي التحقيق والمحكمة جاءت معززة بمحضر الكشف على محل الحادث واستمارة تشريح جثة المجني عليه (ع) المتضمنة تمزق الدماغ والصدر والأطراف والبطن نتيجة إصابتها بإطلاقات نارية, وكذلك التقارير الطبية الخاصة بالمصاب (ف) هذا الإقرار الصادر من المتهم (ر) هو إقرار قانوني سليم حصلت القناعة بصحته وبالركون إليه. إن هذه الأدلة المتوفرة تشير بشكل قاطع إلى قيام المتهم (ر) بالاشتراك مع متهمين آخرين بقتل المجني عليه (ع) والشروع في قتل المصاب (ف) الذي حالت الإسعافات دون وفاته هذا وعند عطف النظر على التكيف القانوني وجد من الأدلة المتحصلة أن المتهم مع آخرين صمم على قتل المجني عليهم فقدموا من بغداد يحمل الأسلحة التي قاموا بتفكيكها وإخفائها تحت الملابس وعندما شاهد المجني عليهم في مكان الحادث ركب البندقية وأمطرهم بوابل من الرصاص أسفر عن قتل المجني عليه والشروع في قتل المصاب مدفوعاً بالخلافات السابقة بينهم, عليه فإن أركان المادة (406/1/أ) ق.ع. هي المتوفرة في هذه القضية, وحيث أن المحكمة أدانت المتهم (ر) عن جريمتين, الأولى وفق المادة (406/1/أ) ق.ع. عن قتل المجني عليه (ع) والثانية وفق المادة (406/1/أ/31) ق.ع. عن الشروع في قتل (ف) وبدلالة مواد الاشتراك (47, 48, 49) ق.ع. وأمر مجلس الوزراء (3) لسنة 2004 فتكون قراراتها قد جاءت منطبقة وأحكام القانون أما عن عقوبتي الإعدام شنقاً حتى الموت والسجن المؤبد المقضي بها على المدان فقد جاءت منسجمة وملائمة مع جسامة الجريمة وظروفها الدالة على القسوة والاستهانة بأرواح الآخرين وقطع أواصر الرحم, عليه قررت هذه الهيئة استنادا لإحكام المادة (259/1/أ) من الأصول الجزائية تصديق كافة القرارات الصادرة في الدعوى أعلاه بحق المتهم (ر) إدانة وعقوبة لموافقتها للقانون وصدر القرار بالاتفاق في 5/محرم/1428هـ الموافق 24/1/2007م.

 

ترتيب القرارات الجنائي حسب السنة: