إذا وقعت جريمة الخطف وتمت مساومة المخطوف على إطلاق سراحه لقاء فدية وقيام المتهمين بتعذيبه أثناء حجزه في ظل نفاذ قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 فتطبق
نوع الحكم :: جنائي
رقم الحكم ::148/جريمة خطف/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إذا وقعت جريمة الخطف وتمت مساومة المخطوف على إطلاق سراحه لقاء فدية وقيام المتهمين بتعذيبه أثناء حجزه في ظل نفاذ قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 فتطبق بحق الخاطف أحكام المادة الثانية الفقرة (8) من القانون المذكور و لا تطبق أحكام قانون العقوبات.
نص الحكم
لدى التدقيق و المداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز فقد وجد أن المحكمة الجنائية المركزية العراقية قررت بتاريخ 22/ج2/2006 إدانة المتهمين (م.م) و (ح.ض) وفق أحكام المادة 421/ب – جـ من قانون العقوبات المعدلة بالأمر رقم 3 لسنة 2004 وحكمت عليه بالإعدام شنقا حتى الموت ولدى عطف النظر على أوراق الدعوى و القرارات الصادرة فيها من لدن هذه الهيئة فقد وجد أن الحادث و على النحو الذي أظهرته وقائع الدعوى تحقيقا و محاكمة يتلخص انه بتاريخ 3/12/2005 كان المجني عليه (هـ.ج) (مصري الجنسية) يقود سيارته المرقمة 464615/بغداد فحص مؤقت من نوع نيسان 2005 و معه فتاة تدعى (ج) متوجها من حي الجامعة إلى منطقة الزيونة وفي تلك المنطقة اعترض طريقه عدد من المسلحين كانوا يستقلون سيارتين الأولى نوع B.M.W و الثانية نوع برنس وقاموا بسحبه من داخل سيارته بالقوة و إجباره على الصعود بالصندوق الخلفي لسيارة البرنس و ركب معه في الصندوق احد أفراد العصابة بينما صعدت الفتاة بالسيارة الثانية B.M.W وبعد السير لمسافة تم إنزاله من السيارة ووضعه داخل غرفة مظلمة و هناك حصلت مساومة معه بدفع فدية قدرها خمسون دفترا فئة مائة دولار أمريكي لقاء أطلاق سراحه أو قتله و قاموا بتعذيبه وضربه و هو مقيد اليدين بالسلاسل الحديدية و قد شاهد احد الأشخاص من خلال شباك الغرفة المحتجز فيها و المطلة على الطريق العام و افهمه عن طريق الإشارة كونه مخطوف وبعد نصف ساعة داهمت جماعة من جيش المهدي الدار و تمكنت من تحريره و القبض على المتهمين و تسليمهم إلى مركز شرطة بغداد الجديدة و لدى إجراء التحقيق مع المتهمين فقد اعتراف صريحا و مفصلا بخطف المجني عليه و مساومته على أطلاق سراحه لقاء فدية و تعزز هذا الاعتراف بمحضر الكشف على محل الحادث و مخططه و محضر كشف الدلالة و محضر التشخيص هذه الأدلة و القرائن تولد القناعة التامة على قيام المتهمين بخطف المجني عليه بهدف ابتزازه مادياً و حيث أن هذه الجريمة وقعت في ظل نفاذ قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 عليه فأن فعلهما ينطبق و أحكام الفقرة الثامنة من المادة الثانية من القانون المذكور و حيث أن المحكمة الجنائية المركزية العراقية قد أخطأت عندما كيفية فعل المتهمين وفق أحكام المادة 421/ب- جـ من قانون العقوبات معدلة بالأمر رقم 3 لسنة 2004 و استنادا لأحكام المادة 260 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قرر تبديل الوصف القانوني للجريمة إلى المادة الثانية /8 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 و تجريم المتهمين (م.م.ع) و (ح.ض.ح) بموجبهما و حيث أن العقوبة المفروضة بحقهما الإعدام شنقا حتى الموت بقيت مناسبة مع الوصف القانوني الجديد للجريمة قرر تصديقهما و اقتضى التنويه بأن اسم جد المتهم (ح.ض) هو (ح) و ليس (ح) كما ورد في قرار الحكم مما يقتضي تصحيح ذلك و صدر القرار بالاتفاق في 5/محرم/1428 هـ الموافق 24/1/2007م.