عند الحكم على المتهم الذي لم يبلغ العشرين من العمر بالاعدام يجب الاستدلال بقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 86 لسنة 1994.
نوع الحكم :: جنائي
رقم الحكم ::152/حكم بالاعدام/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
عند الحكم على المتهم الذي لم يبلغ العشرين من العمر بالاعدام يجب الاستدلال بقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 86 لسنة 1994.
نص الحكم
لدى التدقيق و المداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز فقد وجد أن الحادث و على النحو الذي اظهرته وقائع الدعوى تحقيقاً و محاكمة يتلخص ان المجني عليه (أ.ع) كان يملك سيارة من نوع كيا موديل 1997 وأن المتهمين (ع.ي) و (أ.س) و (م.د) و (ع.د) و (م.ز) و (ب.ع) و متهمين اخرين مفرقة قضياهم هم جيران المجنى عليه ومن نفس منطقة سكنه و بتاريخ الحادث المصادف 6/11/2005 استأجروا سيارة المجنى عليه بحجة وجود حفلة عرس في منطقة الدورة وحسب طلبهم ذهبوا به الى شقة المتهم (م.ز) وهناك تم حجزه بعد تقييده لمدة خمسة عشر يوماً و خلال هذه الفترة تم الاتصال بذويه و طلبوا منهم فدية قدرها مائتي ألف دولار أمريكي وبعد رفض والد المجني عليه طلبهم قاموا ببيع سيارة المجني عليه و تقاسم ثمنها ومن ثم قتله و رمي جثته في مبازل منطقة السويب لكونه يعرفهم وقد يخبر السلطات عنهم وحيث أن المتهمين اتصلوا بوالد المجني عليه بواسطة جهاز الموبايل (المرقم) وبعد إجراء التحقيق عن عائدية الجهاز من قبل مركز شرطة حي العامل تبين انه يعود إلى المتهم (ع.ي) وبعد القبض عليه والتحقيق معه فقد اعترف اعترافاً مفصلاً وصريحاً حول كيفية اتفاقه مع بقية المتهمين بخطف المجني عليه بقصد سرقة سيارته و محاولة ابتزاز عائلته بأخذ فدية منهم ثم بعد قتله ورمي جثته في احد المبازل هذا الاعتراف تأيد هو الآخر باعتراف المتهمين (أ.س) و (م.د) و (ع.د) و (م.ز) و (ب.ع) هذه الاعترافات أمام قاضي التحقيق المحامي المنتدب عنهم والتي تعززت بمحضر الكشف على محل الحادث على محل الحادث و محاضر كشوف الدلالة تولد القناعة التامة على قيام المتهمين المذكورين باستدراج المجني عليه و قتله عمداً مع سبق الإصرار تمهيداً لسرقة سيارته و محاولة ابتزاز عائلته بأخذ فدية منهم أما بالنسبة للمتهم (ع.ع) فلم يتأيد من الأدلة المتحصلة في الدعوى اشتراكه مع بقية المتهمين بارتكاب الجريمة عليه فأن كافة القرارات التي أصدرتها المحكمة الجنائية المركزية العراقية بتاريخ 3/9/2006 بالدعوى المرقمة 1428/ج3/2006 من ضمنها قرار الإفراج عن المتهم (ع.ع) كانت المحكمة المذكورة قد راعت عند إصدارها تطبيق أحكام القانون تطبيقاً صحيحاً قرر تصديقها تعديلاً بإحلال الفقرة (ح) بدلاً من الفقرة (جـ) من المادة 406/1 عقوبات والاستدلال بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 86 لسنة 1994 بالنسبة للمجرمين (ع.ي) و (م.د) لكونهما لم يكملا العشرين سنة من عمرهما وقت ارتكاب الجريمة ولعدم تطابق أسماء بعض المتهمين مع أسمائهم المثبتة في البطاقة الشخصية و شهادة الجنسية العراقية الخاصة بهم لذا يقرأ اسم المتهم (أ.س.س) بالاسم الصحيح (أ.س.ب) واسم المتهم (م.ز.ج) بالاسم الصحيح (م.ز.ج) وإشعار المحكمة الجنائية المركزية بتصحيح ذلك في قراري التجريم و الحكم وصدر القرار استناداً لإحكام المادة 259/أ – 1و2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بالاتفاق في 5/محرم/1428 هـ الموافق 24/ 1/2007 م.