ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جنائي
رقم الحكم ::151/تسهيل ارتكاب جريمة/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
اذا كان القصد من القتل لتسهيل ارتكاب جريمة السرقة فتطبق احكام الفقرة (ج) من (1) من المادة (406) عقوبات و ليس احكام الفقرة (ج).

نص الحكم
لدى التدقيق و المداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز فقد وجد ان الحادث و على النحو الذي اظهرته وقائع الدعوى تحقيقاً و محاكمة يتلخص ان المجنى عليه (ع.ع) خرج بتاريخ 10/8/2005 من داره بسيارته المرقمة 126121/ بغداد من نوع كولف مع صديقه عمار الى معارض الحبيبية ولم يعد الى الدار وبعد البحث عثر على سيارته في منطقة الكرادة امام باب دار المتهم (ص.ن) كما تم العثور على المجني عليه مقتولاً و مدفوناً في دار المتهم (ب.ن) ولدى اجراء التحقيق مع المتهمين اعترف المتهم (ب.ن) بأنه اتفق مع المتهم المفرقة قضيته (ع.ف) على جلب شخص الى داره لغرض الاحتيال عليه و سرقة سيارته و بناء على هذا الاتفاق احضر المتهم المفرقة قضيته (ع.ف) المجنى عليه (ع.ع) و معه سيارته وبعد فترة و عندما اراد المجنى عليه الخروج من الدار نادى المتهم (ب.ن) على المتهم المفرقة قضيته (ع.ف) و اخبره بأن المجنى عليه يروم الذهاب و على الفور قام (ع) بطعن المجنى عليه بواسطة سكينة عدة طعنات و في كافة انحاء جسمه و ترك جثته في الدار و اخذ سيارته و اودعها لدى المتهم (ص.ن) ثم حضر في اليوم الثاني و قام بدفن الجثة في دار المتهم (ب.ن) وقد تعزز هذا الاعتراف بمحضر كشف الدلالة و محضر العثور على جثة المجنى عليه و التقرير التشريحي الخاص به و محضر ضبط السيارة هذه الادلة و القرائن تولد القناعة التامة على اشتراك المتهم (ب.ن) بقتل المجنى عليه تمهيداً لسرقة سيارته عليه فأن فعله ينطبق و احكام المادة 406/1- ح من قانون العقوبات و حيث ان المحكمة الجنائية المركزية العراقية قررت بتاريخ 2/8/2006 بالدعوى المرقمة 1469/ج2/2006 ادانته وفق احكام المادة 406/1 – جـ عقوبات و حكمت عليه بالاعدام شنقاً حتى الموت لذا تكون المحكمة قد راعت عند اصدارها القرار اعلاه تطبيقاً صحيحاً قرر تصديقه تعديلاً بأحلال الفقرة (ح) بدلاً من الفقرة (جـ) من المادة 406/1 عقوبات و احلال كلمتي التجريم و مجرم بدلاً من الادانة و المدان في قراري التجريم و الحكم اما بالنسبة للمتهمين (ص.ن) و (ح.خ) فلم يتأيد اشتراكهما مع بقية المتهمين في الحادث فأن القرار الصادر من المحكمة الجنائية المركزية بالغاء التهمة الموجهة اليهما و الافراج عنهما صحيح و موافق للقانون قرر تصديقه و صدر القرار استناداً لاحكام المادة 259/أ – 1و2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية بالاتفاق في 5/محرم/1428 هـ الموافق 24/1/2007م.

 

ترتيب القرارات الجنائي حسب السنة: